responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 341

وإن كان مرجع المانعية إلى شرطية عدمه ـ على ما هو خلاف الاعتبار والتحقيق ـ فيصير حالها حال الشرط في الانحلال وعدمه ، ففي العامّ الاستغراقي يرجع إلى البراءة ; للشكّ في شرطية عدم هذا اللباس المشكوك كونه ممّا لا يؤكل في الصلاة .

وأمّا الثلاثة الباقية فالاشتغال هو المحكّم في العامّ المجموعي ; فلأنّ ما هو الشرط مجموع الأعدام ، فلابدّ من إحراز ذلك الشرط بترك المشكوك منه .

وأمّا إذا كانت بنحو القضية الطبيعية أو صرف الوجود ففي الرجوع إلى البراءة ـ لأنّ ما هو الشرط هو طبيعة العدم أو ناقضه ، وهو يحصل بترك اللباس المعلوم كونها ممّا لا يؤكل لحمه ـ أو إلى الاشتغال تردّد ; وإن كان الأوّل أوضح .

وأمّا القاطعية : فلو قلنا بأنّ اعتبارها باعتبار مضادّة الشيء مع الهيئة الاتّصالية المأخوذة في المركّب ، ومع الشكّ في عروض القاطع تجري فيه ما قلنا في المانع بالمعنى الأوّل ; أعني مضادّية وجوده للمأمور به .

ولكنّه لاتخلو عن إشكال لو قلنا بأنّ الهيئة الاتّصالية مأخوذة في المأمور به على وجـه العنوان ، وسيأتي تتميم ذلك في استصحاب الهيئة الاتّصالية عن قريب إن شاء الله[ 1 ] هذا تمام الكلام في الأقلّ والأكثر .

لابدّ من التنبيه على أمرين :


[1] يأتي في الصفحة 370 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست