responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 343

لدليل المركّب ولا لدليل الجزء والشرط إطلاق ; إذ لو كان لدليل المركّب إطلاق بالنسبة إلى ما عدا المنسي يقتصر في تقييده بالجزء المنسي بحال الذكر .

كما أنّه لو كان لدليل الجزء أو الشرط إطلاق بالنسبة إلى حالة النسيان يحكم بعدم سقوط وجوبه في حال النسيان ، ويكون المأتي به باطلا . نعم ليس هنا ضابط كلّي لبيان وجود الإطلاق وعدمه في المركّب والأجزاء والشرائط .

نعم ، لايبعد أن يقال : إنّ الأدلّة المتضمّنة لبيان حكم المركّبات إنّما هو في مقام أصل التشريع ، لا إطلاق لها غالباً ، كما أنّ أدلّة الأجزاء والشرائط لها إطلاق بالنسبة إلى الأحوال الطارئة . ومع ذلك كلّه : لابدّ من ملاحظة الموارد .

وربّما صار بعضهم إلى بيان الضابط ، وقال : إنّ أدلّة إثبات الأجزاء والشرائط ، وكذا الموانع إن كانت بنحو التكليف ، مثل قوله : «اغسل ثوبك» ، وقوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ)[ 1 ] ، وقوله : «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه» ممّا لايمكن عمومها وشمولها لحال النسيان والغفلة ، فيختصّ جزئيته وشرطيته لحال الذكر ; لامتناع انتزاع الوضع المطلق من التكليف المختصّ بحال الذكر . وأمّا إذا كانت بنحو الوضع ، مثل قوله : «لا صلاة إلاّ بطهور» ، أو «بفاتحة الكتاب» فيمكن انتزاع الوضع المطلق ; لعدم انتزاعه من الخطاب أو التكليف المختصّ بحالة دون غيرها[ 2 ] .

وفيه : ما عرفت[ 3 ] في باب الخروج عن محلّ الابتلاء ، وأنّ المحذور إنّما هو في الخطاب الشخصي دون الكلّي القانوني ، وعليه فلا محذور إذا قلنا بأنّ قوله :


[1] المائدة (5) : 6 .
[2] اُنظر فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 363 ، نهاية الأفكار 3 : 424 .
[3] تقدّم في الصفحة 228 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست