وقد تعرّض لها الشيخ الأعظم[ 1 ] ، وتبعه بعض أعاظم العصر(قدس سره)[ 2 ] :
التنبيه الأوّل : في وجوب الاحتياط عند الجهل بالموضوع
لا إشكال حسب القواعد العقلية في وجوب الاحتياط عند الجهل بالموضوع ، من غير فرق بين الشرائط والموانع ، فيجب الصلاة إلى أربعة جهات ، أو في ثوبين يعلم بطهارة أحدهما ، أو بخلوّه ممّا لا يؤكل لحمه ، ولا وجه لسقوط الشرائط والموانع بالإجمال .
فما حكي عن المحقّق القمي من التفصيل بين ما يستفاد من قوله(عليه السلام) : «لاتصلّ فيما لا يؤكل لحمه» فذهب إلى السقوط وعدم وجوب الاحتياط ، وما يستفاد من قوله(عليه السلام) : «لا صلاة إلاّ بطهور» فاختار وجـوب الاحتياط[ 3 ] لعلّـه مبني على ما هو المعروف منه مـن عدم تنجيز العلم الإجمالي مطلقاً ، وأنّـه كالشبهة البدوية[ 4 ] .
وحينئذ : لابدّ من الرجوع إلى الاُصول ، وبما أنّ المستفاد من الأوّل هو
[1] فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 301 . [2] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4 : 134 . [3] جامع الشتات : 839 / السطر 17 ، اُنظر رسالة الصلاة في المشكوك ، المحقّق النائيني : 161 ـ 168 . [4] القوانين المحكمة 2 : 25 / السطر 3 .