وبعبارة اُخرى : أنّ الاشتغال متقوّم بتعلّق العلم الإجمالي بتكليف واحد مقتض للاجتناب عن النجس وملاقيه ، فيكون علم إجمالي واحد متعلّق بتكليف واحد ، لكن مع تلك الخصوصية والاقتضاء .
ولو شككنا في أنّ الحكم على الأعيان النجسة كذلك أو لا فلا ينجّز العلم الإجمالي الأوّل المتعلّق بوجوب الاجتناب عن الطرف أو الملاقى ـ بالفتح ـ وجوب الاجتناب عن الملاقي ; لكون تلك الخصوصية مشكوكاً فيها .
والعلم الإجمالي الثاني على فرضه غير منجّز ، كما مرّ سابقاً[ 1 ] ، ومع عدم تمامية الحجّة من المولى وعدم تنجيز العلم الإجمالي للخصوصية تجري البراءة العقلية والشرعية ; لعدم المانع في الثانية بعد جريان الاُولى .
وبما ذكرنا يظهر : ضعف ما أفاده بعض أعاظم العصر في تقريراته[ 2 ] ، وأتعب نفسه الشريفة ، وجعل المسألة مبنية على ما لا يبتنى عليه أصلاً[ 3 ] ، كما يظهر الإشكال فيما أفاده بعض محقّقي العصر(قدس سره)[ 4 ] ، فراجع .
وينبغي التنبيه على اُمور :
[1] تقدّم في الصفحة 258 ـ 259 و 270 ـ 271 . [2] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4 : 89 ـ 93 . [3] وقد بحث سيّدنا الاُستاذ في الدورة السابقة حول كلامه ، وطوى عنه الكلام في هذه الدورة وعن غيره من المباحث غير الهامّة ، فشكّر الله مساعيه الجميلة في تهذيب اُصول الفقه وتنقيحه . [المؤلّف] [4] نهاية الأفكار 3 : 365 .