responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 278

وبعبارة اُخرى : أنّ الاشتغال متقوّم بتعلّق العلم الإجمالي بتكليف واحد مقتض للاجتناب عن النجس وملاقيه ، فيكون علم إجمالي واحد متعلّق بتكليف واحد ، لكن مع تلك الخصوصية والاقتضاء .

ولو شككنا في أنّ الحكم على الأعيان النجسة كذلك أو لا فلا ينجّز العلم الإجمالي الأوّل المتعلّق بوجوب الاجتناب عن الطرف أو الملاقى ـ بالفتح ـ وجوب الاجتناب عن الملاقي ; لكون تلك الخصوصية مشكوكاً فيها .

والعلم الإجمالي الثاني على فرضه غير منجّز ، كما مرّ سابقاً[ 1 ] ، ومع عدم تمامية الحجّة من المولى وعدم تنجيز العلم الإجمالي للخصوصية تجري البراءة العقلية والشرعية ; لعدم المانع في الثانية بعد جريان الاُولى .

وبما ذكرنا يظهر : ضعف ما أفاده بعض أعاظم العصر في تقريراته[ 2 ] ، وأتعب نفسه الشريفة ، وجعل المسألة مبنية على ما لا يبتنى عليه أصلاً[ 3 ] ، كما يظهر الإشكال فيما أفاده بعض محقّقي العصر(قدس سره)[ 4 ] ، فراجع .

وينبغي التنبيه على اُمور :


[1] تقدّم في الصفحة 258 ـ 259 و 270 ـ 271 .
[2] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4 : 89 ـ 93 .
[3] وقد بحث سيّدنا الاُستاذ في الدورة السابقة حول كلامه ، وطوى عنه الكلام في هذه الدورة وعن غيره من المباحث غير الهامّة ، فشكّر الله مساعيه الجميلة في تهذيب اُصول الفقه وتنقيحه . [المؤلّف]
[4] نهاية الأفكار 3 : 365 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست