المانعية فيرجع فيها إلى البراءة ; لانحلال الحكم فيه حسب أفراد المانع ومصاديقه ، فيؤخذ بالمعلوم منه ، ويرجع في المشكوك فيه إلى البراءة ; لكون الشكّ في حكم مستقلّ .
وأمّا المستفاد من الثاني وأضرابه هو الشرطية ، وهو ممّا يجب إحرازه . وطريق إحرازه هو تكرار الصلاة على وجه يحصل اليقين بالبراءة .
وأمّا ما أفاده بعض الأعاظم : من أنّ المحقّق القمي فصّل بين الشرائط ـ لا بين الشرط والمانع ـ المستفادة من قوله(عليه السلام) : «لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه» والمستفادة من قوله(عليه السلام) : «لا صلاة إلاّ بطهور» ، ثمّ قال : ولم يحضرني كتب المحقّق حتّى اُراجع كلامه ، وكأنّه قاس باب العلم والجهل بالموضوع بباب القدرة والعجز[ 1 ] .
فغير صحيح احتمالاً وإشكالاً :
أمّا الأوّل : فلأنّ القياس المذكور لا يصحّح التفصيل المحكي عنه ; ضرورة أنّ العجز عن الشرط والمانع سواسية ، فلو كان مفاد الدليل هو الشرطية والمانعية المطلقتين فلازمه سقوط الأمر ; لعدم التمكّن من الإتيان بالمكلّف به ، وإن لم يكن كذلك فلازمه سقوط الشرط والمانع مطلقاً عن الشرطية والمانعية ، من غير فرق .
وأمّا إشكالاً : فلأنّ غرضه الفرق بين العلم والقدرة بأنّ العلم من شرائط التنجيز والقدرة من شرائط ثبوت التكليف وفعليته ، وفيه ما مرّ من أنّ العلم والقدرة سواسية ; فإنّ القدرة الشخصية من شرائط التنجيز ; لما مرّ من أنّ الأحكام الشرعية أحكام قانونية[ 2 ] . ولما ذكرنا يجب الاحتياط عند الشكّ في القدرة ، فلو كانت من
[1] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4 : 134 ـ 135 . [2] تقدّم في الصفحة 228 ـ 231 .