responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 203

وجوب الموافقة القطعية وعدمه

والكلام فيها ـ كالكلام في عديله ـ يقع في الثبوت والإثبات :

جواز الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي ثبوتاً

أمّا الأوّل : فقد تقدّم أنّ العلم الجازم بوجود تكليف في البين خارج عن محطّ البحث[ 1 ] ; وإن خلط بعض محقّقي العصر بينه وبين العلم بالحجّة[ 2 ] .

وحينئذ : فلو وقف على قيام الحجّة بالتكليف فلا إشكال في حكم العقل بلزوم الموافقة القطعية بعد قيامها ; لوجوب تحصيل المؤمّن عن العقاب ، وهو لا يحصل إلاّ بالموافقة القطعية .

وأمّا حكم العقل الدقيق فهو في البابين واحد ; يعني لا يرى الترخيص في واحد من الأطراف أو جميعها إذناً في المعصية ; لأنّ المفروض هو العلم بالحجّة لا بالتكليف الواقعي .

وأمّا فـي حكم العقلاء فيمكن إبـداء الفرق بين البابين ; فإنّ العقلاء لا يرون الإذن في بعض الأطراف إذناً في مخالفـة الواقـع وارتكاب الحـرام ، بل إذناً فـي المشتبه بما هـو مشتبه ، وهـو غير مستنكر عند العقلاء حتّى يوجب انصراف الأدلّـة أو صرفها .

فلو فرض دليل على بعض الأطراف فلا موجب لرفع اليد عنه في المقام ،


[1] تقدّم في الصفحة 178 ـ 181 .
[2] نهاية الأفكار 3 : 307 ـ 308 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست