والكلام فيها ـ كالكلام في عديله ـ يقع في الثبوت والإثبات :
جواز الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي ثبوتاً
أمّا الأوّل : فقد تقدّم أنّ العلم الجازم بوجود تكليف في البين خارج عن محطّ البحث[ 1 ] ; وإن خلط بعض محقّقي العصر بينه وبين العلم بالحجّة[ 2 ] .
وحينئذ : فلو وقف على قيام الحجّة بالتكليف فلا إشكال في حكم العقل بلزوم الموافقة القطعية بعد قيامها ; لوجوب تحصيل المؤمّن عن العقاب ، وهو لا يحصل إلاّ بالموافقة القطعية .
وأمّا حكم العقل الدقيق فهو في البابين واحد ; يعني لا يرى الترخيص في واحد من الأطراف أو جميعها إذناً في المعصية ; لأنّ المفروض هو العلم بالحجّة لا بالتكليف الواقعي .
وأمّا فـي حكم العقلاء فيمكن إبـداء الفرق بين البابين ; فإنّ العقلاء لا يرون الإذن في بعض الأطراف إذناً في مخالفـة الواقـع وارتكاب الحـرام ، بل إذناً فـي المشتبه بما هـو مشتبه ، وهـو غير مستنكر عند العقلاء حتّى يوجب انصراف الأدلّـة أو صرفها .
فلو فرض دليل على بعض الأطراف فلا موجب لرفع اليد عنه في المقام ،
[1] تقدّم في الصفحة 178 ـ 181 . [2] نهاية الأفكار 3 : 307 ـ 308 .