responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 202

ومجرّد توافق الاستصحابين لا يوجب الفرق ، مع أنّ توافقهما أيضاً ممنوع ; فإنّ مفاد أحدهما نجاسة أحد الإنائين ومفاد الآخر نجاسة الإناء الآخر ، وإنّما توافقهما نوعي . ومورد الموافقة ليس مجرى الأصل ، وما هو مجراه ـ وهو النجاسة الشخصية ـ لا يكون موافق المضمون مع صاحبه ; بحيث ينافي العلم التفصيلي .

وثانياً : أنّ لازم ما جعله مناط الجريان وعدمه هو جريان الأصل فيما لا يكون الأصلان متوافقي المضمون ، كما إذا علم بوجوب صلاة الجمعة وحرمة شرب التتن سابقاً ، وعلم بانتقاض أحدهما . وجريانه فيهما ـ بناءً على ما ذكره من الملاك ـ لا غبار فيه ; إذ لا يلزم منه سوى ما يلزم في استصحاب الحدث وطهارة البدن إذا توضّأ بمايع مردّد بين الماء والبول ، مع أنّه من البعيد أن يلتزم بجريان الأصل في هذا المثال .

هذا كلّه في المخالفة القطعية ، وأظنّ أنّ هذا المقدار كاف في تحقيق الحال .

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست