ومجرّد توافق الاستصحابين لا يوجب الفرق ، مع أنّ توافقهما أيضاً ممنوع ; فإنّ مفاد أحدهما نجاسة أحد الإنائين ومفاد الآخر نجاسة الإناء الآخر ، وإنّما توافقهما نوعي . ومورد الموافقة ليس مجرى الأصل ، وما هو مجراه ـ وهو النجاسة الشخصية ـ لا يكون موافق المضمون مع صاحبه ; بحيث ينافي العلم التفصيلي .
وثانياً : أنّ لازم ما جعله مناط الجريان وعدمه هو جريان الأصل فيما لا يكون الأصلان متوافقي المضمون ، كما إذا علم بوجوب صلاة الجمعة وحرمة شرب التتن سابقاً ، وعلم بانتقاض أحدهما . وجريانه فيهما ـ بناءً على ما ذكره من الملاك ـ لا غبار فيه ; إذ لا يلزم منه سوى ما يلزم في استصحاب الحدث وطهارة البدن إذا توضّأ بمايع مردّد بين الماء والبول ، مع أنّه من البعيد أن يلتزم بجريان الأصل في هذا المثال .
هذا كلّه في المخالفة القطعية ، وأظنّ أنّ هذا المقدار كاف في تحقيق الحال .