بخلاف الإذن في الأطراف عامّة ; فإنّه عندهم مستنكر قبيح يرونه إذناً في المعصية ، كما تقدّم[ 1 ] .
وبذلك تعرف : أنّ القول بكون العلم الإجمالي علّة تامّة أو مقتضياً بالنسبة إلى حرمة المخالفة أو وجوب الموافقة إنّما يصحّ في هذا القسم ـ العلم بالحجّة ـ وعليه فلا مانع من أن يقال : إنّ العلم الإجمالي علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعية في نظر العقلاء ; بحيث يرى العقلاء الإذن في الأطراف ترخيصاً في المعصية . لكنّه مقتض لوجوب الموافقة ـ أي يحكم بلزومها مع عدم ورود رخصة من المولى ـ ولا يستنكر ورودها ، كما لا يستنكر ورودها في بعض موارد الاشتغال مع العلم التفصيلي ، كالشكّ بعد الفراغ ومضيّ الوقت .
جواز الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي إثباتاً
وأمّا الكلام في الإثبات : أمّا أدلّة البراءة ، كحديث الرفع[ 2 ] والسعة[ 3 ] فالظاهر عدم شمولها للمقام ; لما وافاك من أنّ المراد من العلم في المقام ليس العلم الوجداني ، بل المراد هو الحجّة[ 4 ] ، والمفروض أنّ الحجّة قائمة على الحرمة ، وقد تقدّم أنّه لا يقال للرجل الذي قامت الحجّة عنده على التكليف : إنّه ممّن لا يعلم .
[1] تقدّم في الصفحة 193 . [2] الخصال : 417 / 9 ، التوحيد ، الصدوق : 353 / 24 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 . [3] عوالي اللآلي 1 : 424 / 109 ، مستدرك الوسائل 18 : 20 ، كتاب الحدود ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 12 ، الحديث 4 . [4] تقدّم في الصفحة 193 .