responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 146

الصورة الرابعة : الشكّ في جزء من الحيوان بأنّه مأخوذ من الحيوان المشكوك تذكيته أو من المعلوم تذكيته أو المعلوم عدم تذكيته ، كالجلود التي صنعت في بلاد الكفر ممّا هي مشتبهة بين الجلود التي نقلت من بلاد المسلمين إليهم ، فصنعوا ما صنعوا ، ثمّ ردّت إليهم بضاعتهم ، وبين غيرها ممّا هو من جلود ذبائحهم أو ممّا هو مشكوك تذكيته .

ففي هذه الصورة لا تجري أصالة عدم التذكية ، على القول بأنّ التذكية واللاتذكية إنّما تعرضان الحيوان لا أجزائه ، فلا يجري الأصل بالنسبة إليها .

وأمّا بالنسبة إلى الحيوان المأخوذ منه بعنوانه المبهم ; بأن يقال : الأصل عدم تذكية ما اُخذ الجزء منه فلا يجري أيضاً ; لكونه من قبيل الشبهة المصداقية ; لدليل الأصل ، فإنّ المأخوذ منه أمره دائر بين المعلوم والمشكوك ; فإن اُخذ من المعلوم تذكيته فيكون من قبيل نقض اليقين باليقين ، وإلاّ فيكون من نقض اليقين بالشكّ .

مضافاً إلى أنّ جريان الأصل فيه لا يثبت كون الجزء منه .

هذا تمام الكلام في توضيح هذا الأصل .

وقـد عرفت : أنّ المهمّ في المقام رفـع غائلة الإشكال السيّال ، وهـو بعـد باق بحاله .

ثمّ إنّا قد ذيّلنا البحث في الدورة السابقة بالبحث عن التفصيل الظاهر من بعض الأساطين بين الطهارة والحلّية ، وأردفناه بنقل بعض التوجيهات المنقولة عن شارح «الروضة» وعن بعض الأعاظم(قدس سره) وما فيه[ 1 ] ، ولكن الأولى عطف عنان البحث إلى بقية التنبيهات :


[1] راجع أنوار الهداية 2 : 116 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست