responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 145

المشهور بين المتأخّرين ، وسيوافيك في محلّه كونه خلاف التحقيق[ 1 ] ـ فالأصل وإن كان غير جار في الحيوان الذي لم يتّخذ منه ; لعدم ترتّب أثر عليه إلاّ أنّ الحيوان المتّخذ منه هذا الجزء وإن كان خارجاً عن محلّ الابتلاء إلاّ أنّه يجري الأصل فيه ; لأ نّه غير خال عن الأثر ، باعتبار جزئه الداخل في محلّ الابتلاء .

الثالث : ما لو كان المأخوذ منه خارجاً وغير المأخوذ منه داخلاً في محلّ الابتلاء ; فيجري الأصل في غير المأخوذ منه بلا إشكال ; لوقوعه في محلّ الابتلاء ، وكذا في المأخوذ منه الخارج عن الابتلاء ; لوقوع جزئه مورداً للتكليف والابتلاء ، فالأصل الجاري في ناحية الكلّ غير خال عن الأثر .

وإن شئت قلت : إنّ التفصيل الجاري في الشقّ المتقدّم حسب اختلاف المباني في جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي جار في المقام ; لأنّ خروج المأخوذ منه عن محلّ الابتلاء غير مؤثّر ، بل خروجه كلا خروجه ; لكون جزئه واقعاً مورداً للابتلاء ، فيتصوّر فيه التفصيل المتقدّم بين المباني ، فتذكّر .

الرابع : عكس الشقّ المتقدّم ; بأن كان المأخوذ منه داخلاً في محلّ الابتلاء وغير المأخوذ منه خارجاً ، فحكمه واضح ; لما مرّ ، بل لا علم إجمالي بالتكليف الفعلي أصلاً ; لخروج أحد الطرفين عن محلّ الابتلاء ، فصار الداخل كالشبهة البدوية ، فيجري فيه الأصل ، ويحكم في الجزء بالحرمة والنجاسة .

هذا كلّه مع الغضّ عن الإشكال السيّال .

هذه هي الأقسام الأربعة التي كلّها من شقوق الصورة الثالثة ، فبقي في المقام صورة رابعة ; لا بأس بالإشارة إليها ; تكميلاً للغرض :


[1] يأتي في الصفحة 225 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست