responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 136

استصحاب بقاء الحيوان الجامع بين الفيل والبقّ وإثبات آثار الفيل .

وبالجملة : لو كان موضوع الحكم المرأة الموجودة أو في حال وجودها ، وكانت القضية المتيقّنة المرأة الغير الموجودة أو في حال عدم الوجود مع الغضّ عن بطلان ذلك ـ كما مرّ ـ كان إجراء الأصل لإثبات الحكم لها في حال الوجود مثبتاً .

وأمّا لو كان الموضوع المرأة الموجودة مسلوبة عنها القرشية ; سلباً محصّلاً ـ بمعنى أنّ الموضوع أحد قسمي السالبة المحصّلة ـ واُريد استصحابه فلا حالة سابقة له ; لأنّ القرشية واللا قرشية من لوازم الوجود ولم يكن في زمان وجود المرأة معلوماً مسلوباً عنه القرشية .

الوجه الرابع ; أعني كون القضية جزءً للموضوع على نحو الموجبة السالبة المحمول ; أعني المرأة التي لم تكن قرشية أو الحيوان الذي ليس قابلاً للتذكية ، وقد تقدّم ملاك اعتبار ذاك القسم ، وحاصله : اعتبار قضية سالبة محصّلة نعتاً لموضوع ; حتّى يصير ما يدلّ على سلب الربط نعتاً له ، ويصير المفاد أخيراً ربط السلب .

فعدم جريان الاستصحاب على هذين الوجهين أوضح ; لعدم الحالة السابقة ; فلأنّ اتّصاف شيء بشيء فرع ثبوته . فاتّصاف الحيوان بغير القابلية أو بأنّه الذي لم يكن قابلاً فرع وجود الموصوف ، والحيوان الذي نشكّ في قابليته لم يكن بقيد الوجود مورداً لليقين السابق ، بل هو من أوّل حدوثه مشكوك القابلية وعدمها .

وبالجملة : فما هو معلوم هو عدم قابليته على نحو السالبة المحصّلة ، وهو ليس موضوعاً للحكم ، وما هو موضوع لم يتعلّق به العلم ; إذ الحيوان الواقع بأيدينا لم يكن في زمان من أزمنة وجوده مورداً للعلم بأنّه غير قابل حتّى نستصحبه .

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست