responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 137

أضف إلى ذلك ما تقدّم : أنّ استصحاب العنوان العامّ الذي يلائم مع عدم وجود الموضوع لا يثبت كون هذا الحيوان غير قابل إلاّ على القول بالأصل المثبت ; فإنّ استصحاب العامّ بعد العلم بانتفاء أحد فرديه لا يثبت به بقاؤه في ضمن الفرد الآخـر ، فلا يمكن إثبات الأثر المترتّب على الفرد . نعم لو كان لنفس العامّ أثر يترتّب به ، كما لا يخفى .

فظهر : أنّ أصالة عدم القابلية في الحيوان كأصالة عدم القرشية في المرأة ليس لها أساس ، من غير فرق بين كون الشكّ في القابلية لأجل الشبهة المفهومية أو غيرها ، كما تقدّم . ومع عدم جريانها يكون المرجع هو أصالة عدم التذكية[ 1 ].

التحقيق في جريان أصالة عدم التذكية في المحتملات

إنّ التذكية إن كانت أمراً مركّباً خارجياً ـ ككونها نفس الاُمور الستّة الخارجية ـ فأصالة عدمها غير جارية ، بعد وقوع الاُمور الخمسة على حيوان شكّ في قابليته ; لسقوط أصالة عدم القابلية وعدم كون التذكية أمراً مسبوقاً بالعدم ; لكونها عبارة عن الاُمور الخارجية ، والمفروض حصول خمسة وعدم جريان الأصل في السادس منها . فحينئذ يكون المرجع أصالة الحلّ والطهارة .

هذا كلّه إذا كانت أمراً مركّباً .

وأمّا إذا كانت أمراً بسيطاً محضاً متحصّلاً من ذلك الاُمور أو اعتباراً قائماً بها


[1] وهاهنا وجه آخر ، وإن شئت فاجعله خامس الوجوه ; وهو أخذ السالبة المحصّلة جزءً للموضوع مع تقييدها بوجود الموضوع ، ويعلم حكمه عمّا أوضحه الاُستاذ دام ظلّه في الوجوه السابقة . [المؤلّف]
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست