responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 135

حقيقياً ; بمعنى كونه حاكياً أو كاشفاً عن واقعيته كما تقدّم حتّى يجيء حديث امتناع ارتفاع النقيضين .

الثاني : أنّ أخذ السالبة المحصّلة جزءً للموضوع يستلزم التناقض في نفس جعل الموضوع موضوعاً ; فإنّ قولنا : المرأة مسلوبة عنها القرشية مؤلّف من موضوع ـ المرأة ـ ومن قضية سالبة محصّلة التي يصدق مع عدم الموضوع ، ومع ذلك كيف يمكن أن يقيّد الموضوع بقيد يصدق حتّى مع عدم وجوده ؟ فإنّ عدم القابلية يصدق مع عدم الحيوان كما تقدّم ، وما هذا إلاّ تناقض في ناحية الموضوع .

فإن قلت : إنّ ما هو المنشأ للأثر إنّما هو السالبة المحصّلة ، لكن في حال وجود الموضوع . فاستصحاب عدم القابلية على نحو الأعمّ وإن لم يترتّب عليه الأثر حدوثاً إلاّ أنّه يترتّب عليه الأثر بقاءً . واستصحاب ذلك العدم وإن كان لا يترتّب عليه الأثر حال عدم الحيوان إلاّ أنّه بعد العلم بوجود الحيوان وانتقاض العدم من ناحية ، ترتّب الأثر عليه منضمّاً إلى وجوده .

قلت ـ مضافاً إلى ما عرفت من عدم قضية حاكية عن نفس الأمر قبل وجود الموضوع ، وإنّما يخترع الواهمة قضية كذائية ، وعليه لا يعقل وحدة القضية المتيقّنة مع القضية المشكوك فيها ـ إنّ المستصحب إذا كان عنواناً عامّاً ، وكان أحد الفردين قطعي الارتفاع فاستصحابه وانطباقه على الفرد المحتمل الآخر لا يصحّ إلاّ على القول بالاُصول المثبتة .

فإنّ عدم القابلية كما يتحقّق في ضمن انتفاء الموضوع كذلك يتحقّق مع ارتفاع المحمول . فإذا علمنا انتقاض العدم في ناحية الموضوع فبقاء ذلك العدم بعد ذلك يستلزم عقلاً صدقه مع الفرد الآخر ـ أعني السالبة بانتفاء المحمول ـ وما هذا إلاّ إثبات الفرد الخاصّ باستصحاب العامّ ، وهو من الاُصول المثبتة ، نظير

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست