responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 73

وأ مّا الصحّة الظاهرية فهي أيضاً مثل الواقعية منها ; لأنّ جعل الصحّة للصلاة المأتي بها بلا سورة لا يعقل بلا تصرّف في منشأ الانتزاع ; إذ كيف يعقل القول بأنّ الصلاة بلا سورة صحيحة مع حفظ جزئية السورة في جميع الحالات ; حتّى عند الجهل بوجوبها ؟

وما يقال من أنّ هذا إذا علم الانطباق ، وأ مّا إذا شكّ في الانطباق فللشارع الحكم بجواز ترتّب أثر الصحّة أو وجوبه ، وهما قابلان للجعل[ 1 ] ، غير وجيهة ; لأنّ ما ذكر غير جعل الصحّة بنفسها ، بل الظاهر أنّ جواز ذلك أو إيجابه بدون رفع اليد عن الشرط والجزء غير ممكن ، ومعه يكون الانطباق قهرياً . ولعلّ القائل بالجعل هاهنا خلط بين الأمرين .

الأمر السابع : في تحقيق الأصل في المقام

هل في المسألة الاُصولية أصل يعتمد عليه لدى الشكّ في دلالة النهي على الفساد أو كشفه عنه عقلاً ، أو لا ؟

التحقيق : هـو الثاني ; لعـدم العلم بالحالـة السابقـة ; لا في الدلالة ولا في الملازمـة :

أ مّا الاُولى : فلابدّ أن يقرّر بأنّ النهي قبل وضعها لم يكن دالاًّ على الفساد ونشكّ في انقلابه بعد الوضع ، لكنّه ساقط ; لأ نّه قبل الوضع وإن لم يكن دالاًّ إلاّ أ نّه في هذا الحال لم تكن إلاّ حروفاً مقطّعة ، وعند عروض التركيب له إمّا وضع لما يستفاد منه الفساد أو لغيره ، فلا حالة سابقة له بنحو الكون الناقص .


[1] أجود التقريرات 1 : 392 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست