وأ مّا الصحّة الظاهرية فهي أيضاً مثل الواقعية منها ; لأنّ جعل الصحّة للصلاة المأتي بها بلا سورة لا يعقل بلا تصرّف في منشأ الانتزاع ; إذ كيف يعقل القول بأنّ الصلاة بلا سورة صحيحة مع حفظ جزئية السورة في جميع الحالات ; حتّى عند الجهل بوجوبها ؟
وما يقال من أنّ هذا إذا علم الانطباق ، وأ مّا إذا شكّ في الانطباق فللشارع الحكم بجواز ترتّب أثر الصحّة أو وجوبه ، وهما قابلان للجعل[ 1 ] ، غير وجيهة ; لأنّ ما ذكر غير جعل الصحّة بنفسها ، بل الظاهر أنّ جواز ذلك أو إيجابه بدون رفع اليد عن الشرط والجزء غير ممكن ، ومعه يكون الانطباق قهرياً . ولعلّ القائل بالجعل هاهنا خلط بين الأمرين .
الأمر السابع : في تحقيق الأصل في المقام
هل في المسألة الاُصولية أصل يعتمد عليه لدى الشكّ في دلالة النهي على الفساد أو كشفه عنه عقلاً ، أو لا ؟
التحقيق : هـو الثاني ; لعـدم العلم بالحالـة السابقـة ; لا في الدلالة ولا في الملازمـة :
أ مّا الاُولى : فلابدّ أن يقرّر بأنّ النهي قبل وضعها لم يكن دالاًّ على الفساد ونشكّ في انقلابه بعد الوضع ، لكنّه ساقط ; لأ نّه قبل الوضع وإن لم يكن دالاًّ إلاّ أ نّه في هذا الحال لم تكن إلاّ حروفاً مقطّعة ، وعند عروض التركيب له إمّا وضع لما يستفاد منه الفساد أو لغيره ، فلا حالة سابقة له بنحو الكون الناقص .