responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 74

واحتمال أنّ عروض التركيب الطبيعي للفظ في ذهن الواضع كان قبل الوضع والدلالة زماناً وإن كان يدفع ما ذكرنا إلاّ أ نّه يرد عليه ما سيجيء من عدم أثر شرعي للمستصحب .

وأ مّا الملازمة : فليست لها حالة سابقة مفيدة ; سواء قلنا بأزليتها ـ كما قيل[ 1 ] ـ وهو واضح ، أو قلنا بتحقّقها عند تحقّق المتلازمين ; لأنّ قبل تحقّقهما وإن لم يكن الملازمة بنحو السلب التحصيلي متحقّقة لكن استصحابه لا يفيد إلاّ على الأصل المثبت ، وبنحو الكون الناقص لا حالة سابقة حتى يستصحب .

أضف إلى ذلك : أ نّـه لو سلّم تحقّق الحالـة السابقـة في المقامين لا يفيد الاستصحـاب أيضاً ; لعـدم أثر شرعي للمستصحب ; لعدم كون الدلالـة أو الملازمـة موضوعاً لحكم شرعي ، وصحّة الصلاة لدى تحقّق المقتضيات وعدم الموانع عقلية لا شرعية .

هذا حال الأصل في المسألة الاُصولية .

وأ مّا حاله في الفرعية : فلابدّ أوّلاً من فرض الكلام في مورد تعلّق النهي بالعبادة أو المعاملة قطعاً وشكّ في اقتضائه الفساد ، فالرجوع إلى القواعد حينئذ مثل رجوع الشكّ إلى الأقلّ والأكثـر ، إن كان المراد منه الشكّ في تعلّق النهي بالعبادة ، أو بالخصوصية ككونها في مكان خاصّ ، أو التمسّك بقاعدة التجاوز أجنبي عن المقام ; فإنّ الكلام ليس في مانعية شيء عن الصلاة أو شرطيته لها ، بل الشكّ في اقتضاء النهي الفساد بعد تعلّقه بذات العبادة قطعاً .

والتحقيق أن يقال : أ مّا في المعاملات فمقتضى الأصل الفساد ; لأنّ الأصل


[1] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 462 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست