للمقطوع أثر آخر يكون التعبّد بلحاظه ; فإنّ مفاد أدلّة الاستصحاب ـ على الفرض ـ إعطاء صفة اليقين وإطالة عمره ، فالمستصحب ـ بالكسر ـ في حالة الاستصحاب ذو يقين تشريعاً .
وهكذا الكلام إذا كان مأخوذاً بنحو الجزئية ; فإنّ نفس الأدلّة يكفي لإثبات الجزئين ، من غير احتياج إلى دليل آخر ; فإنّ إطالة عمر اليقين هو الكشف عن الواقع وإحرازه ، فالواقع محرز بنفس الجعل .
وإن شئت قلت : إنّ المجعول بالذات هو إطالة عمر اليقين ، ولازمه العرفي إحراز الواقع ، لكن إطلاق القيام مقام القطع ـ حينئذ ـ لا يخلو من تسامح ، بل يكون الاستصحاب مصداقاً حقيقياً للموضوع .
وأمّا على القول بكونه أصلاً : فقيامه مقام القطع الطريقي مطلقاً غير بعيد ; لأنّ الكبرى المجعولة فيه إمّا يكون مفادها التعبّد ببقاء اليقين عملاً وأثراً ، وإمّا التعبّد بلزوم ترتيب آثاره .
فعلى الأوّل تكون حاكمة على ما اُخذ فيه القطع الطريقي موضوعاً ، لا لما ذكره بعض أعاظم العصر[ 1 ] ، بل لأنّ مفاده لو كان هو التعبّد ببقاء اليقين يصير حاكماً عليه ، كحكومة قوله(عليه السلام) : «كلّ شيء طاهر»[ 2 ] على قوله : «لاصلاة إلاّ بطهور»[ 3 ] .
وعلى الثاني يقوم مقامه بنتيجة التحكيم ، كما لا يخفى .
[1] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 24 ـ 25 . [2] المقنع : 15 ، مستدرك الوسائل 2 : 583 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 30 ، الحديث 4 . [3] تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 ، وسائل الشيعة 1 : 365 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 .