والحاصل : أنّ العناية في الجعل في القاعدة هي عدم الاعتناء عملاً والمضي العملي والبناء على الإتيان ، وهو المراد بالأصل .
هذا مفاد الاستصحاب وقاعدة التجاوز .
قيام الاستصحاب وقاعدة التجاوز مقام القطع بأقسامه
وأمّا قيام القاعدتين مقام القطع وعدمه فنقول : قد وافاك أنّ القطع قد يؤخذ على نحو الطريقية التامّة ، وقد يؤخذ على نحو الوصفية ، وقد يؤخذ على الطريقية المشتركة . وعلى التقادير قد يكون المأخوذ تمام الموضوع ، وقد يكون بعضه .
لا كلام في عدم قيام الطرق العقلائية مقام القطع المأخوذ على نحو الكاشفية التامّة ولا على نحو الوصفية ، وأمّا المأخوذ على نحو الكاشف المطلق فالأمارات تقوم مقامه ، لا من جهة النيابة ، بل لأ نّها مصداق واقعي للموضوع في عرض القطع ، كما تقدّم بيانه[ 1 ] .
وأمّا الاستصحاب : فعلى القول بأماريته فلا وجه لقيامه مقام القطع الوصفي ; إذ لا جامع بين الوسطية في الإثبات والقطع المأخوذ على وجه الوصفية ، وأدلّة حجّية الاستصحاب قاصرة عن هذا التنزيل ، بل يمكن دعوى استحالة قيامه مقام القطع الوصفي ; لاستلزامه الجمع بين اللحاظين المتباينين على ما مرّ بيانه ، على إشكال منّا[ 2 ] .
وأمّا القطع الطريقي المأخوذ بنحو كمال الطريقية أو المشتركة فيقوم الاستصحاب بنفس أدلّته مقام القطع فيما إذا كان القطع تمام الموضوع فيما إذا كان
[1] تقدّم في الصفحة 334 . [2] تقدّم في الصفحة 328 ـ 329 .