على واحد في الخارج أو لا ؟ ويكون المراد بالواحد هو الواحد الشخصي ; لأ نّه الذي يتصادق عليه العناوين ، ويخرج الواحد الجنسي والنوعي :
أ مّا الأوّل : لأنّ العناوين لا تتصادق عليه ، بل يكون جنساً لها ، مع أنّ النزاع في الواحد الجنسي مع قطع النظر عن التصادق على الواحد الشخصي ممّا لا معنى له ; ضرورة أنّ الحركة في ضمن الصلاة يمكن أن يتعلّق بها الأمر ، وفي ضمن الغصب أن يتعلّق بها النهي ، مع قطع النظر عن تصادقهما خارجاً .
وأ مّا الثاني : فمضافاً إلى ما تقدّم من عدم محذور مع التكثّر شخصاً أ نّه عبارة عن نفس العنوانين المنطبقين على الواحد الشخصي .
وبذلك يتّضح : أنّ النزاع على ما ذكرنا يصير كبروياً ، لا صغروياً كما زعموا[ 1 ] ، فتدبّر .
الثاني : الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة
إذا أحطت خُبراً بما أوضحناه في صدر الكتاب عند البحث عن تمايز العلوم وتمايـز مسائل العلم بعضها عـن بعض[ 2 ] تقف على أنّ الفرق بين هـذه المسألة وبين مسألة النهي في العبادة أو المعاملة أوضح من أن يخفى ، بل لا جامع بينهما حتّى نبحث عن تميّزهما ; إذ البحث في المقام على ماذكرناه إنّما هو في جـواز تعلّق الأمـر والنهي على عنوانين متصادقين على واحـد ، كما أنّ البحث هناك في
[1] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 399 ـ 400 ، نهاية الأفكار 1 : 408 ـ 409 ، نهاية الاُصول : 252 ـ 253 . [2] تقدّم في الجزء الأوّل : 16 .