اختلفوا في جـواز اجتماع الأمر والنهي وعدمـه على أقوال ، وقبل الخـوض في المقصود لابدّ مـن تقديم اُمـور :
الأوّل : تحرير محلّ النزاع
المعروف في عنوان البحث عن سلف وخلف : هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، أو لا ؟ ثمّ ذكروا : أنّ المراد مـن الواحـد هـو الواحـد الشخصي لا الجنسي[ 1 ] .
وفيه : أنّ ظاهره هو أنّ الهوية الخارجية من المتعلّقين محطّ عروض الوجوب والحرمة ، مع أ نّه من البطلان بمكان ; لأنّ الخارج لا يكون ظرف ثبوت التكاليف ، فاجتماع الأمر والنهي فيه ممّا لا معنى له .
والأولى أن يقال : هل يجوز اجتماع الأمر والنهي على عنوانين متصادقين
[1] معالم الدين : 93 ـ 94 ، قوانين الاُصول 1 : 140 / السطر5 .