responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 110

لهيئة مخصوصة تكون الموادّ فانية فيها ، ومع ذلك لم يلحظ الهيئة أيضاً معيّنة من جميع الجهات .

إذا عرفت هذا فنقول : إنّه لامنع عن القول بكون الصلاة وأضرابها موضوعة لنفس الهيئة اللابشرطية الموجودة في الفرائض والنوافل ; قصرها وتمامها ، وما وجب على الصحيح والمريض بأقسامها ، إلاّ بعض المراتب التي لاتكون صلاة ، كصلاة الغرقى .

والحاصل : أ نّها وضعت لهيئة خاصّة مأخوذة على النحو اللابشرط فانية فيها موادّها الخاصّة ـ من ذكر وقرآن وركوع وسجود ـ تصدق على الميسور من كلّ واحد منها وهيئتها صورة اتّصالية خاصّة حافظة لمادّتها ، اُخذت لا بشرط في بعض الجهات .

نعم ، فرق بينها وبين ما تقدّم من الأمثلة كالدار والسيّارة ; حيث إنّه في المقام نحو تضييق في الموادّ من التكبير إلى التسليم ، إلاّ أ نّه مع ذلك التحديد لها عرض عريض ; إذ كلّ واحد من أجزاء موادّها مثل الركوع والسجود جزء بعرضه العريض ، ولكن الغرض متوجّه إلى الهيئة الخضوعية التي تصدق على فاقد الحمد والتشهّد وغيرها من الأجزاء ، مع بقاء ما يحفظ به صورتها .

ثمّ بعد ما أسمعناك حقيقة الوضع في المركّبات الاعتبارية تعرف : أنّ الشرائط كلّها خارجة عن الماهية ، وأ نّها عبارة عن الهيئة الخاصّة الحالّة في أجزاء خاصّة تتّحد معها ; اتّحاد الصورة مع المادّة ، كما أنّ عنواني الصحيح والأعمّ خارجان عن الموضوع له رأساً .

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست