responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 111

الخامس : في الثمرة بين القولين

الاُولى : جريان أصل البراءة

لعلّك تتوهّم من هذا البيان أ نّه يلزم عليه عدم إمكان التمسّك بالبراءة عند الشكّ في جزئية شيء للمأمور به ; إذ نسبة الأجزاء إلى الهيئة نسبة المحصِّل إلى المحصَّل ، والشكّ في دخالة شيء في المادّة يرجع إلى الشكّ في محقّق الهيئة البسيطة المعلومة ; من حيث المفهوم .

ولكنّك إذا نظرت إليه بعين الدقّة ترى سقوط التوهّم المذكور ; إذ فرق بين القول بأنّ الصلاة ـ مثلا ـ موضوعة للناهية عن الفحشاء والمنكر أو ما يكون ملزوم ذلك ، وبين ما ذكرنا ; إذ الهيئة الخضوعية والصلاتية مشاهدة معلومة لأفراد المسلمين ومرتكزة لأهل القبلة ، لايشكّ فيها العاكف والبادئ ، والمسمّى محقّق ولو عند فقدان ما يشكّ في وجوبه بل وعند فقدان بعض ما يعلم وجوبه أيضاً .

فحينئذ : الشكّ لايرجع إلى الشكّ في تحقّق المسمّى بل إلى شرطية شيء أو جزئيته للمأمور به ; زائداً على ما يتحقّق به المسمّى .

وإن شئت قلت : إنّ المأمور به هو الهيئة الوحدانية الحاصلة من تلك الموادّ ، من دون أن يتعلّق النظر إلى الكثرات والموادّ ، وهي متّحدة معها اتّحاد الصورة مع المادّة وليس هنا من المحصِّل والمحصَّل عين ولا أثر .

فعند ذلك إذا تعلّق الأمر بتلك الهيئة التي اتّخذت لنفسها حقيقة وحدانية يكون ذلك بعثاً إلى الأجزاء والموادّ التي تنحلّ الماهية إليها ; إذ الأمر بإيجاد صورة

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست