responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 108

الأعمّي ; وإن كان لفظه قاصراً عن إفادته .

وقد تقدّم[ 1 ] : أنّ النزاع ليس في وضع هذه الألفاظ لمفهومي الصحيح والأعمّ ، ولا للماهية المتقيّدة بمفهوم الصحّة ، بل لايمكن الوضع لماهية ملازمة لها ; لأنّ مفهوم الصحّة وحقيقتها غير لازمين للماهية ; لأ نّها من عوارض الوجود ، كما أ نّه لايمكن وضعها لماهية إذا وجدت في الخارج كانت صحيحة ; لما عرفت آنفاً من خروج بعض شروط الصحّة من حريم النزاع .

فظهر من ذلك كلّه : أنّ الماهية الموضوع لها الصلاة لاتكون ملازمة للصحّة ، وكذلك سائر ما أشبهها ، فلا مجال حينئذ للنزاع إلاّ مع إلغاء عنواني الصحيح والأعمّ ، ويقال : هل الألفاظ موضوعة لماهية تامّة الأجزاء والشرائط الكذائية أو ما هو ملازم لها ، أو لا . ولعلّ نظر القوم ذلك ، لكن تخلّل الصحيح والأعمّ لسهولة التعبير ، فتدبّر .

وإذ قد عرفت ذلك فاعلم : أنّ المركّبات الاعتبارية إذا اشتملت على هيئة ومادّة يمكن أن يؤخذ كلّ منهما في مقام الوضع لا بشرط ، لا بمعنى لحاظه كذلك ; فإنّه ينافي اللابشرطية ، بل بمعنى عدم اللحاظ في مقام التسمية إلاّ للمادّة والهيئة بعرضهما العريض ، وذلك كالمخترعات من الصنائع المستحدثة ; فإنّ مخترعها بعد أن أحكمها من موادّ مختلفة وألّفها على هيئة خاصّة وضع لها اسم الطيّارة أو السيّارة أو ما أشبههما ، ولكن أخذ كلاّ من موادّها وهيئاتها لا بشرط .

ولـذا ترى : أنّ تكامل الصنعة كثيراً ما يوجب تغييراً في مـوادّها أو تبديلا في شأن من شؤون هيئتها ، ومع ذلك يطلق عليها اسمها كما فـي السابق ، وليس


[1] تقدّم في الصفحة 95 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست