responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 100

قلت : الكلام إنّما هو في الإمكان العقلي ، لا في الوقوع ، هذا بحسب الثبوت .

وأ مّا بحسب الإثبات : فالشواهد على ما ادّعيناه لائحة متى تفحّصت استدلالات القوم ; حيث ترى : أنّ الأعمّي يسوق برهانه بأ نّه يلزم على قول الخصم تكرار معنى الطلب في الأوامر المتعلّقة بها ; لأنّ الأمر ـ حينئذ ـ يرجع إلى الأمر بالمطلوب ، فيكون المعنى طلب مطلوبه ويلزم الدور ; لتوقّف الصحّة على الطلب وهو عليها ، فراجع «الفصول»[ 1 ] ، وتجد أنّ المطلوب منها هو التامّ ; جزءً وشرطاً ، وترى الصحيحي لم يستشكل عليه بكون النزاع في غير هذه الشرائط .

ويشهد له أيضاً : قول المحقّق الخراساني في استدلاله بأنّ وحدة الأثر كاشفة عن وحدة المؤثّر ; فإنّ الأثر مترتّب على تامّ الأجزاء والشرائط مطلقاً[ 2 ] . وحمل كلامه على المؤثّر الاقتضائي أو التعليقي أو بعض المؤثّر تعسّف ظاهر .

هذا ، ولكن بعد ما عرفت من أنّ الموضوع له ليس عنواني الصحيح والأعمّ يمكن أن يقال : إنّ الشرائط ليست على سنخ واحد ، بل بعضها من قيود المسمّى ; بحيث ينحلّ المسمّى إلى أجزاء وتقيّدات ، وبعضها الآخر من شروط تحقّق المسمّى خارجاً ولا دخالة له في الماهية ، أو من موانع تحقّقه في الخارج ، من دون أن يكون عدمه دخيلا في الماهية أيضاً .

ولا يبعد أن يكون ما يأتي من قبل الأمر من شروط التحقّق ، كما أنّ الشرائط العقلية ـ مثل عدم ابتلائه بالضدّ وعدم كونه منهياً عنه ـ من قبيل نفي موانع التحقّق ، فهما غير داخلين في الماهية ، وخارجان عن محلّ البحث والنزاع .


[1] الفصول الغروية : 48 / السطر14 .
[2] كفاية الاُصول : 39 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست