responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 99

فالموضوع له هو الحصّة المقترنة ببعض الشرائط لا الحصّة الخاصّة منها[ 1 ] ، انتهى .

هذا ، ولكن يعود السؤال عليه : بأنّ المقارنة والتحصّص إن اُخذت على نحو القيدية فقد عاد الإشكال ودخلت الشرائط تحت المسمّى ، وإن اُخذت على سبيل الحينية فما وجه الامتياز بين هذه الحصّة وغيرها في عالم التصوّر ؟ وما الدليل على انحصار صدقها على المقترنة فقط ، دون الفاقدة ، بعد الاعتراف بوضع اللفظ للطبيعة المطلقة ، من دون أخذ قيد فيها ؟

ثمّ إنّ بعضهم لمّا رأى التفريط في الرأي المتقدّم عدل عنه ، وأخذ برأي متوسّط ، وأدخل من الشرائط ما كان مأخوذاً بالفعل في المأمور به ، دون ما يأتي من قِبل الأمر ، ودون الشرائط العقلية التي يمكن أخذها . ولكنّه جوّز ادخال ذلك كلّه في محلّ النزاع ، وإن لم يكن داخلا بالفعل[ 2 ] . خلافاً لمن ادّعى عدم إمكانه رأساً ; نظراً إلى أنّ تعيين المسمّى مقدّم على الأمر المتقدّم على قصده وقصد وجهه ، وكذلك مقدّم على ابتلائه بالضدّ أو تعلّق النهي به ، فلا يمكن أخذ ما يأتي من قبله في الموضوع له[ 3 ] ، انتهى .

ولكن الحقّ : إمكان دخول الجميع في النزاع : أ مّا على القول بإمكان أخذ ما لا يأتي إلاّ من قبل الأمر في المتعلّق فواضح ، وأ مّا على الامتناع فلجواز دعوى كون المسمّى غير ما يتعلّق به الطلب . ولزوم تقدّم المسمّى على الطلب لا دليل عليه .

إن قلت : يلزم حينئذ اللغوية في التسمية ; لأ نّها مقدّمة للبعث إليها .


[1] بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 111 .
[2] نفس المصدر 1 : 112 ـ 113 .
[3] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 60 ـ 61 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست