responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 101

ففي الحقيقة النزاع يرجع إلى أنّ الشروط أيّها من شرائط المسمّى ; بحيث لايصدق على الفاقد ، وأيّها من شروط الصحّة والتحقّق حتّى يصدق على فاقدها ، هذا بالنسبة إلى الشرائط .

وأ مّا الأجزاء : فيقع النزاع فيها في أنّ جميعها من مقوّمات ماهية المسمّى أو بعضها خارج عنها ، ويكون من أجزائه إذا فرض تحقّقه في الخارج ، كالأجزاء المستحبّة ، بناءً على كونها توابع الموجود ، من غير أخذها في مقوّمات الماهية ، فتدبّر ، وسيجيء للكلام تتميم[ 1 ] ، والمسألة بعد لاتخلو من غموض وإشكال .

الرابع : في لزوم تصوير الجامع

أ نّه لابدّ من تصوير جامع على كلا الرأيين ; فإنّ الثمرة المعروفة ـ أعني جواز التمسّك بالإطلاق وعدمه ـ تتوقّف عليه لا محالة ، مضافاً إلى اتّفاقهم على عموم الوضع والموضوع له ، وعدم تعدّد الأوضاع بالاشتراك اللفظي .

فنقول : إنّ هناك بيانات في تصوير الجامع :

منها : ما عن المحقّق الخراساني من أ نّه لا إشكال في إمكان تصويره على القول بالصحيح ، وإمكان الإشارة إليه بخواصّه وآثاره ; فإنّ الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثّر الكلّ فيه بذلك الجامع ، فيصحّ تصوير المسمّى بالصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء وما هو معراج المؤمن[ 2 ] ، انتهى .

وما أظنّك إذا تأمّلت في عبائر كتابه أن تنسب إليه أ نّه قائل بأنّ الصلاة


[1] يأتي في الصفحة 127 .
[2] كفاية الاُصول : 39 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست