ففي الحقيقة النزاع يرجع إلى أنّ الشروط أيّها من شرائط المسمّى ; بحيث لايصدق على الفاقد ، وأيّها من شروط الصحّة والتحقّق حتّى يصدق على فاقدها ، هذا بالنسبة إلى الشرائط .
وأ مّا الأجزاء : فيقع النزاع فيها في أنّ جميعها من مقوّمات ماهية المسمّى أو بعضها خارج عنها ، ويكون من أجزائه إذا فرض تحقّقه في الخارج ، كالأجزاء المستحبّة ، بناءً على كونها توابع الموجود ، من غير أخذها في مقوّمات الماهية ، فتدبّر ، وسيجيء للكلام تتميم[ 1 ] ، والمسألة بعد لاتخلو من غموض وإشكال .
الرابع : في لزوم تصوير الجامع
أ نّه لابدّ من تصوير جامع على كلا الرأيين ; فإنّ الثمرة المعروفة ـ أعني جواز التمسّك بالإطلاق وعدمه ـ تتوقّف عليه لا محالة ، مضافاً إلى اتّفاقهم على عموم الوضع والموضوع له ، وعدم تعدّد الأوضاع بالاشتراك اللفظي .
فنقول : إنّ هناك بيانات في تصوير الجامع :
منها : ما عن المحقّق الخراساني من أ نّه لا إشكال في إمكان تصويره على القول بالصحيح ، وإمكان الإشارة إليه بخواصّه وآثاره ; فإنّ الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثّر الكلّ فيه بذلك الجامع ، فيصحّ تصوير المسمّى بالصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء وما هو معراج المؤمن[ 2 ] ، انتهى .
وما أظنّك إذا تأمّلت في عبائر كتابه أن تنسب إليه أ نّه قائل بأنّ الصلاة