responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 90

و ان شئت قلت : انه مشروط بشرط الاستقلال فيكون هو ايضا بشرط شىء , فلا فرق بين الاستغراقى و المجموعى فى هذه الحيثية , و النتيجة حينئذ اجمال الدليل و عدم امكان التمسك بالاصول اللفظية , نعم يتصور الشك هذا بالنسبة الى لفظ[ ( كل]( فى اللغة العربية حيث انه فيها مشتركة بين المجموعى و الاستغراقى بخلافه فى اللغة الفارسية مثلا التى وضع فيها بازاء كل واحد من المعنيين لفظ خاص , فوضع لفظ[ ( همه]( للعام المجموعى و لفظ[ ( هر]( للعام الاستغراقى , نعم قد يستعمل لفظ[ ( همه]( للافرادى ايضا .

مضافا الى ان كلمة[ ( كل]( فى لغة العرب استعمالها فى الاستغراقى اكثر من استعمالها فى المجموعى و لعل كثرة الاستعمال هذه توجب ظهورا لها فى العموم الاستغراقى , و الشاهد على الكثرة ملاحظة استعمالات هذا اللفظ فى القرآن الكريمو هى بالغة الى ثلاثمأة و خمس و عشرين [325] مرة فانه استعمل فى جميع الموارد الانادرا فى العموم الاستغراقى كما لايخفى على المتتبع فيها , و بهذا يظهر امكان التمسك باصل لفظى فى المقام لكن لاكما ذهب اليه المحقق النائينى ( ره ) بل بان نقول : ان لفظ كل صار حقيقة فى العام الاستغراقى و لابد لاستعماله فى المجموعى الى نصب قرينة , و حين الشك فيها نرجع الى معناه الحقيقى و هو المعموم الاستغراقى .

الثانى : ان ما افاده قدس سره يتصور فيما اذا كان الدال على العموم لفظا من الفاظ العموم , اما اذا استفدنا العموم من دليل لبى فلا يمكن التمسك باصل لفظى و حينئذ اذا شككنا فى ان العموم استغراقى او مجموعى يكون المرجع هو الاصل العملى , و قد توهم بعض انه هو اصل البرائة لان الشك فى المقام يرجع الى الشك فى الشرطية و الجزئية ( حيث انه فى الواقع شك فى اشتراط الجميع بالجميع )والاصل فيهما هو البرائة كما قرر فى محله .

لكن الانصاف ان الاصل فى مثل هذه الموارد قاعدة الاشتغال لان البرائة تجرى فيما اذا كان فى البين قدر متيقن و شككنا فى وجوب الزائد عنه , و اما فى

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست