responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 89

2 قال المحقق النائينى ( ره[ : ( ( لايخفى ان فى عد القسم الثالث ( العمومالبدلى ) من اقسام العموم مسامحة واضحة , بداهة ان البدلية تنافى العموم فان متعلق الحكم فى العموم البدلى ليس الافردا واحدا اعنى به الفرد المنتشر و هو ليس بعام نعم البدلية عامة فالعموم انما هو فى البدلية لافى الحكم المتعلقبالفرد على البدل]( . [1]

اقول : لايصح التفكيك بين البدلية و متعلق الحكم لان المتعلق فى العموم البدلى هو نفس البدلية لاشىء آخر , و بالنتيجة يكون لمتعلق الحكم هنا ايضا شمول , لكن شمول كل شىء بحسبه و هو فى هذا العموم كفاية اتيان المأمور به ضمن اى فرد من الافراد , و لا وجه لان نتوقع تلونه فى جميع الاشياء بلون واحد .

ان قلت : اذا لافرق بين العام البدلى و المطلق , قلنا : الفرق بينهما ان الشمول و البدلية فى الاول يستفاد من اللفظ و هو لفظ[ ( اى]( مثلا و اما فى المطلقفاشمول فيه انما يستند الى مقدمات الحكمة كما لايخفى .

3 اذا شك فى ان المراد من العموم هل هو استغراقى او مجموعى كما اذا نذر على ان يترك التدخين مثلا ثم شك فى انه نذر على نهج العموم الاستغراقى او المجموعى فقال المحقق النائينى ( ره ) : ان الاصل يقتضى كونه استغراقيا لان العموم المجموعى يحتاج الى اعتبار الامور الكثيرة امرا واحدا ليحكم عليها بحكم واحد و هذه عناية زائدة تحتاج افادتها الى مؤنة زائدة .

والجواب عنه يتم بذكر امرين :

الاول : ان المؤنة الزائدة فى خصوص احدهما دون الاخر تتصور فيما اذا كان احد العامين لابشرط والاخر بشرط لاكما انه كذلك فى المطلق و المقيد . و اما اذا كان احدهما بشرط شىء و الاخر بشرط لا فالعناية الزائدة موجودة فى كليهما كما لايخفى , و فى ما نحن فيه نحتاج فى العموم الاستغراقى ايضا الى لحاظ كل فرد من الافراد مستقلا عن غيره , اى لحاظ كل فرد من الافراد فى العموم الاستغراقى مشروط بعدملحاظ الغير معه فيكون بشرط لا .


[1]اجود التقريرات , ج 1 , ص 443 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست