نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 87
عنوان العام فى نفس علم الاصول فهو ممنوع
لان بعض الاحكام يترتب على نفس هذا العنوان كالبحث عن انه هل للعام صيغة تخصه ؟ او
ان العام حجة قبل الفحص ام لا ؟ و غيرهما من المباحث المنطبقة على عنوان العام .
الامر الثانى : فى اقسام العام
قد ذكروا للعام اقساما ثلاثة : العام
الافرادى ( الاستغراقى ) و العام المجموعى , والعام البدلى , اما الافرادى فهو ما
يلاحظ فيه كل فرد موضوعا مستقلا للحكم كقوله [ ( اكرم كل عالم حيث ان فيه لو حظ كل
فرد من العالم موضوعا مستقلا لوجوب الاكرام , بحيث لايرتبط فرد من افراده فى تعلق
الحكم به بفرد آخر فاذا اكرم بعض العلماء دون بعض فقد اطاع و عصى , لان لكل فرد
حكما مستقلا .
و اما المجموعى فهو ما يلاحظ فيه مجموع
الافراد موضوعا واحدا لحكم واحد بحيث يكون كل واحد من الافراد جزءا من الموضوع و
يحصل الامتثال بالاتيان بجميع الافراد فلو أتى بها الا واحدا مثلا لم يتحقق
الامتثال , و بعبارة اخرى يكون المجموع من حيث هو المجموع مشمولا للحكم فيكون له
اطاعة واحدة و عصيان واحد , و الاطاعة تحصل بالاتيان بالجميع و العصيان يحصل بترك
اى فرد من الافراد .
اما العام البدلى فهو ما يلاحظ فيه واحد من
الافراد على البدل موضوعا للحكم كما لو قال[ : ( اكرم عالما]( فانه يحصل الامتثال
فيه باكرام واحد من العلماء و بعبارة اخرى : يكون له اطاعة واحدة و عصيان واحد لكن
الاطاعة تحصل باتيان اى فرد من الافراد .
و لا يخفى عليك الثمرة التى تترتب على الفرق
الموجود بين هذه الاقسام خصوصا فى حنث النذر اذا تعلق على عنوان عام , فانه لو نذر
احد مثلا على ان يترك التدخين فان كان الملحوظ فيه كل فرد من افراد التدخين مستقلا
( اى على نحو العام الافرادى ) يتحقق الحنث بتعداد كل من الافراد التى تحقق فى
الخارج , و لا يوجب
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 87