responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 86

اعتبار كون المعرف فى التعريف الحقيقى اجلى من المعرف , من ان المعرف و هو المعنى المركوز فى الاذهان من العام اوضح واجلى مما عرف به ولذلك يجعل المقياس فى النقض على التعريف عكسا او طردا صدق ذلك المعنى المركوز و عدم صدقه , فان صدق المركوز على مورد و لم يشمله التعريف فيشكل عليه بعدم العكس , و ان لم يصدق هو على مورد و قد شمله التعريف فيشكل عليه بعدم الطرد . الثانى عدم كون العام بمفهومه العام الشامل لجميع افراده و مصاديقه محلا لحكم من الاحكام كى يجب تعيين مفهومه و تحديد معناه فيترتب عليه حكمه الخاص , بل الاحكام انما هو لمصاديق العام و افراده , و المصاديق كلها معلومة واضحة .

اقول : اولا : قد مر كرارا ان مقصود القوم فى تعاريفهم للالفاظ هو بيان حقيقة الشىء او ما يكون كالماهية فى الامور الاعتبارية فيكون التعريف حقيقيا , كما يدل عليه تصريحهم بانهم بصدد تعريف الحقيقة و الماهية , و ان القيد الفلانى هولاخراج كذا او لادخال كذا تحفظا على عكس التعريف و طرده , و هكذا جميع التعاريف التى تذكر فى العلوم لموضوعاتها و موضوعات مسائلها ,

ثانيا : المقصود من هذه التعاريف هو المبتدى فى هذه العلوم حتى يعرف موضوعات المسائل التى يبحث عنها فى العلم لا العلماء البارئون فى هذه الفنون حتى يقال : انهم اعرف بمفاهيم هذه الالفاظ , هذا بالنسبة الى الوجه الاول مما ذكره فى كلامه .

اما الوجه الثانى ففيه : ان كان المراد منه عدم اخذ عنوان العام فى لسان الايات و الروايات فهو كذلك , الا انه لايستلزم عدم الحاجة الى تعريف العامتعريفا حقيقيا لان الداعى الى تعريف الالفاظ الموجودة فى علم الاصول ليس لانها مأخوذة فى لسان الادلة بل الداعى انما هو ترتب سلسلة من الاحكام العقلائية او العقلية عليها فى نفس هذا العلم ( علم الاصول ) كالاحكام التى تترتب مثلا على تعريف عنوان الاجزاء او عنوان المشتق او الحقيقة الشرعية و الحقيقة اللغوية , و كذلك سائر العناوين المطروحة فى هذا العلم , و ان كان المراد انكار انطباق احكام على خصوص

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست