نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 61
القول به ) بالنسبة الى خصوص ذات الموضوع
المذكور فى القضية , ففى المثالالمزبور مثلا يدل على انه لا زكاة فى الغنم
المعلومة , اما بالنسبة الى غير هذا الموضوع فلا يدل على انتفاء الحكم عنه فلا يدل
على انتفاء الزكاة فى البقر المعلومة مثلا كما نسب الى بعض الشافعية , الا ان يقال
: ان المستفاد من الحديث ان السوم علة منحصرة للزكاة بالنسبة الى جميع الحيوانات ,
و ذكر الغنم انما يكون بعنوان المثال , لكن انى لنا باثبات ذلك .
ثم انه تنبغى الاشارة هنا الى نكتة فقهية ,
و هى ان الملاك فى زكاة الغنم ليس هو خصوص كونها سائمة كما هو المعروف , بل
المستفاد من الاخبار ان المعيار عدم كونها من العوامل , و اما ذكر وصف السائمة فى
بعض الروايات فانه للملازمة الخارجية العرفية بينها و بين عدم كونها من العوامل فى
عرف ذلك الزمان حيثان كونها سائمة كان من اللوازم القهرية لعدم كونها عوامل , لعدم
الداعى حينئذ عادة على ابقائها فى بيوتها بل انها تسرح فى مرجها و تسام اذا ساعدت
الظروف , و قد ذكرنا فى تعليقننا على العروة مؤيدات عديدة لذلك فراجع . [1]
الرابع : ان المراد من الوصف فى ما نحن فيه
هو اعم من الوصف الاصولى و الوصف النحوى حيث انه عبارة عن كل ما صار قيدا للحكم فى
الكلام فيعم الحالاذا صار قيدا للحكم كقولك[ ( من جائك ذاكرا فاكرمه]( كما يعم ما
يكون ظرفا للحكم كقولك[ ( اكرم زيدا يوم الجمعة]( فتأمل .
الى هنا تم الكلام فى مفهوم الوصف , و قد
ظهر منه عدم امكان المساعدة على دلالة الوصف على المفهوم فى جميع الموارد , و ان
كان لايمكن انكاره ايضا مطلقا , فان القيود و الاوصاف كثيرا ما ترد فى مقام
الاحتراز , و القرائن الحالية و المقامية تدل عليه .
بل قد يقال : ان الاصل فى كل قيد هو كونه
احترازيا , و اما الاتيان بالقيودلمقاصد اخرى مثل كونه محلا للابتلاء او قيدا
غالبيا او شبه ذلك فانها خلاف
[1]راجع
تعليقات الاستاذ دام ظله على العروة الوثقى , ج 1 , ص 330 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 61