responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 523

يقوم لك القياس فاتق الله و لا تقس]( . [1]

و فى طائفة ثالثة منها[ ( ان امر الله لايقاس]( فمنها : ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبدالله ( ع ) قال : فى كتاب آداب اميرالمؤمنين ( ع ) لاتقيس الدين فان امرالله لايقاس و سيأتى قوم يقيسون و هم اعداء الدين . [2]

الى غيرها من الروايات التى قد يمكن جمع بعضها تحت عنوان واحد آخر غير ما ذكر . [3]

ان قلت : ان العمل بهذه الروايات يستلزم حرمة العمل بالقياس باقسامه الاربعة و التالى باطل اجماعا .

قلنا : اولا : ان العمل فى الاقسام الثلاثة الاخر لايكون حقيقة الا عملا بنفس السنة و مفاد النص و اللفظ فهى لاتتجاوز عن حد التسمية بالقياس , و اما حقيقة فليس شيئى منها من القياس .

و ثانيا : يتعين بنفس الروايات معنى القياس الوارد فيها لان قياسات ابىحنيفة التى وردت فى عدة منها كانت قياسات ظنية مبتنية على آرائه الشخصية , كما ان قياس ابليس ايضا كان قياسا ظنيا مبنيا على حدسه ورأيه و عدم اعتنائه الى قوله تعالى فى حق آدم[ ( و نفخت فيه من روحى]( .

ثم اضف الى جميع ذلك ضرورة المذهب فانه لم ينقل جواز القياس من احد من الامامية الا ابن جنيد فى اوائل استبصاره و ذلك لاجل ما بقى له من الرسوبات الذهنية من قبل الاستبصار .

ثم انه قد يستدل برواية ابان المعروفة لعدم حجية القطع الحاصل من القياسايضا لانه كان قاطعا كما يشهد عليه استعجابه و قوله فى جواب الامام ( ع ) :[ ( سبحان الله يقطع ثلاث]( . . . [4] الى آخر قوله .


[1]ح 25 .

[2]ح 36 .

[3]و قد وردت روايات كثيرة فى هذا المجال فى بحارالانوار , ج 2 , باب البدع و الرأى و المقاييس فراجع .

[4]الوسائل , ج 19 , الباب 44 , من ابواب ديات الاعضاء , ص 268 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست