responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 422

العرب[ : ( الشهرة ظهور الشىء فى شنعة حتى يشهره الناس]( .

و فى مفردات الراغب[ : ( شهر فلان و اشتهر يقال فى الخير و الشر]( و فى الصحاح ( نقلا من لسان العرب[ : ( ( الشهرة وضوح الامر]( .

و فى مجمع البحرين[ : ( الشهرة ظهور الشىء فى شنعة حتى شهره الناس]( .

اذن فيكون معنى قول الامام فى الروايتين[ : ( خذ بما صار واضحا عند اصحابك ]( و لا اشكال فى ان هذا المعنى من الشهرة او ان هذه الدرجة من الشهرة تصل الى مرتبة القطع العرفى العادى فليس المراد من عدم الريب عدم الريب بالنسبةالى ما يقابله , بل عدم الريب مطلقا , و اذن لايصح الاستدلال بهما فى محل البحث , لان المفروض ان محل النزاع هو الشهرة فى الاصطلاح اى الشهرة الفتوائية التى توجب الظن بقول المعصوم ( ع ) .

هذا كله بالنسبة الى الدليل الثانى لحجية الشهرة .

اما الدليل الثالث : فهو ما نقله المحقق النائينى ( ره ) و هو الاستدلال بذيل آية النبأ من التعليل بقوله تعالى[ : ( ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين]( بتقريب ان المراد من الجهالة السفاهة و الاعتماد على ما لاينبغى الاعتماد عليه , و معلوم ان العمل بالشهرة و الاعتماد عليها ليس من السفاهة و فعل ما لاينبغى . [1]

و فيه : ان غاية ما يقتضيه هذا التعليل هو عدم حجية كل ما فيه جهالة و سفاهة , و هذا لايقتضى حجية كل ما ليس فيه جهالة و سفاهة اذ ليس له مفهوم حتى يتمسك به , الا ترى ان قوله[ ( لاتأكل الرمان لانه حامض]( لا يدل على جواز اكل كل ما ليس بحامض .

و الانصاف ان هذا الدليل لشدة و هنه مما لايليق بالذكر .

هذا كله بالنسبة الى القول بحجية الشهرة مطلقا , و اما القول بالتفصيل بين


[1]فوائد الاصول , ج 3 , طبع جماعة المدرسين , ص 155 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست