responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 410

ظاهره ارادة الامام ( ع ) معهم و يسمى حينئذ بنقل المسبب او بنقل السبب و المسبب معا , و اخرى : السبب اى قول من عدى الامام الكاشف عن قوله كما اذا قال : اجمع علمائنا او اصحابنا او فقهائنا او نحو ذلك مما ظاهره من عدى الامام ( ع ) و يسمى بنقل السبب فقط .

و يستفاد كون المنقول سببا او مسببا من طريقين :

احدهما : المسلك الذى اختاره الناقل و المدرك الذى اعتمد عليه , فان كان مسلكه الاجماع الدخولى او التشرفى و كان مدرك نقله هو الحس و السماع من الامام بنفسه و لو ضمن اشخاص يعلم اجمالا ان الامام ( ع ) احدهم و لا يعرفه بشخصه كان المنقول حينئذ المسبب او السبب و المسبب جميعا , و ان كان مبناه الاجماع الحدسى او اللطفى , اى كان مدرك نقله هو الحدس المقابل للحس كان المنقول هو السبب لامحالة .

ثانيهما : اختلاف الفاظ النقل من حيث الصراحة و الظهور و الاجمال فى انه نقل للسبب اى نقل قول من عدى الامام ( ع ) او انه نقل للسبب و المسبب جميعا .

اذا عرفت هذا فلنرجع الى اصل المسئلة و هو حجية الاجماع المنقول , فاى قسم من اقسام نقل الاجماع حجة شرعا بادلة حجية خبر الواحد نظرا الى كونه من افراده و مصاديقه , و اى قسم منها لايكون حجة شرعا لعدم كونه كذلك ؟

فنقول : اذا كان المنقول السبب و المسبب جميعا عن حس كما اذا حصل السبب و هو قول من عدى الامام ( ع ) و هكذا المسبب و هو قول الامام ( ع ) بالسمع من المنقول عنه شخصا فقال اجمع المسلمون او المؤمنون او اهل الحق قاطبة ان قلنا ان ظاهره ارادة الامام ( ع ) معهم فهذا القسم حجة قطعا نظرا الى كونه من افراد خبر الواحد و من مصاديقه , اذا لافرق فى الاخبار عن قول الامام ( ع ) بين ان يكون اخبارا عنه بالمطابقة او التضمين , غايته , انه فى الاول سمع من شخص الامام ( ع ) و هو يعرفه فيقول : سمعته يقول كذا و كذا , و فى الثانى سمع عن جماعة يعلم اجمالا ان الامام احدهم .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست