نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 409
الثالث : ان لايكون الخبر من الامور الغريبة
و المستبعدة فلو كان امراغريبا فقد لايكفى فيه خبر الواحد بل لابد من استفاضته .
و هنا شرط رابع و هو ان لايكون الخبر عن
مسائل مهمة كاصول الفقة , لان سيرة العقلاء لم تثبت فى المسائل المهمة التى تترتب
عليها آلاف مسئلة , و لذلك قد يقال : ان خبر الواحد ليس بحجة فى الاصول و المراد
من الاصول هنا هو اصول الفقه لااصول الدين كما زعمه بعض .
بقى هنا شىء : و هو انه اذا شككنا فى كون
نقل المسبب او السبب مستندا الى الحس حتى تشمله ادلة حجية خبر الواحد او الى الحدس
حتى لاتشمله الادلة فما هو مقتضى القاعدة ؟
قال المحقق الخراسانى ( ره ) : لايبعدان
يقال بشمول ادلة حجية الواحد لهذهالصورة ايضا لان عمدة ادلة الحجية هو بناء
العقلاء و هم كما يعملون بخبر الثقةاذا علم انه عن حس يعملون به ايضا فيما يحتمل
كونه عن حدس , حيث انه ليس بنائهم فيما اذا اخبر بشىء على التوقف و التفتيش عن انه
هل يكون عن حدس او عن حس بل يعملون على طبقه بدون ذلك .
اقول : كلامه هذا صحيح بالنسبة الى الموارد
التى كانت طبيعة الاخبار عنها مبنية على الحس و اما الموارد التى يخبر فيها كثيرا
عن حدس فقد يقال بعدم ثبوت بنائهم على الحجية فى مورد الشك .
و لهذا قال المحقق الخراسانى ( ره ) بعد هذا
الكلام[ : ( لكن الاجماعاتالمنقولة فى السنة الاصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل
او على اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف فلا اعتبار لها ما لم ينكشف ان نقل
السبب كان مستندا الى الحس]( .
الامر الثالث : فى تقويم الاجماعات المنقولة
من ناحية كيفية النقل و الاخبار .
المنقول فى حكاية الاجماع تارة يكون هو
المسبب و هو قول الامام ( ع ) كما اذا قال[ : ( اجمع المسلمون عامة]( او[ (
المؤمنون كافة]( او[ ( امة محمد]( او نحو ذلك اذا كان
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 409