responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 384

ثم ليعلم ان لهذه المسئلة فى الفقه روايات خاصة عديدة بعضها تدل على جواز الوقاع قبل الغسل و بعضها تدل على عدم الجواز و مقتضى الجمع بينهما هو الجواز مع الكراهة , و الكراهة الشديدة اذا لم تغسل الموضع .

بقى هنا شىء : و هو انه كيف يجمع بين القول باختلاف القراءات مع سرايتهالى المعنى احيانا و بين وعده تعالى بحفظ القرآن فى آية الحفظ ؟

و الجواب عنه ان الاختلاف ينافى آية الحفظ فيما اذا ثبت عدم القراءة المشهورة المتداولة بين المسلمين .

و ان شئت قلت : يستفاد من الاية بالدلالة الالتزامية ان القراءة التى تنزل بها جبرئيل هى هذه القراءة و لا دليل على شهرة القراءات الاخرى و لو بالنسبة الى فترة من الزمان .

هذه مضافا الى ان كون الاختلاف فى القراءة التى بين ايدينا سببا لتفاوت الاحكام اول الكلام كما عرفت فى المثال المعروف فى آية الحيض .

الى هنا تم الكلام فى مباحث حجية ظواهر الالفاظ و الله العالم بحقائق الامور .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست