responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 383

المتيقنة و المشكوكة عند العرف فى المقام لما عرفت من ان الحيض عند العرف ليس من مقدمات الموضوع بل انه من حالاته بخلاف ما اذا صار المجتهد ناسيا لعلومه فلايجوز تقليده بعد عروض النسيان تمسكا باستصحاب جواز التقليد لان الاجتهاد عند العرف من مقومات الموضوع بالنسبة الى هذا الحكم فيلزم تبدل الموضوع بعد عروض النسيان .

نعم هذا كله فيما اذا قلنا بجريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية , و سيأتى فى مبحث الاستصحاب ان شاء الله ان المختار خلافا للمشهور عدمه , و حينئذ تصل النوبة الى اصالة الاباحة ( كل شىء لك حلال حتى تعرف انه حرام ) و لا اشكال فى جريانها فى الشبهات الحكمية , او الى البرائة العقلية .

و لكن هذا كله فيما اذا كانت الاية من امثلة النزاع فى ما نحن فيه اى كاناختلاف القرائة فيها موجبا لاختلاف المعنى و الحكم , مع انه اول الكلام لانه لقائل ان يقول : ان قوله تعالى[ : ( يطهرن]( على كلا الوجهين يكون بمعنى النقاء عن الدم لان كون[ ( يطهرن]( على الوجه الثانى ( اى كونها من باب التفعل ) مبنى على اعتبار كون الفعل اختياريا فى باب التفعل و المطاوعة لانه بناء على هذا الاعتبار لايمكن ان يكون يطهرن ( بالتشديد ) بمعنى النقاء لعدم كونه من الافعال الاختيارية بخلاف معنى الاغتسال .

لكن لادليل على هذا الاعتبار بل كثير اما يدخل فى باب التفعل ما لايكون اختياريا كما فى قوله تعالى :﴿و ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار﴾ و قوله تعالى :تقطعت بهم الاسباب﴾. مضافا الى وجود قرينتين فى الاية على كون[ ( يطهرن]( بمعنى النقاء : احديهما كلمة المحيض و انها موجبة لوجوب الاعتزال لان الحيض بمعنى سيلان الدم , و التطهر من الحيض يساوق عدم السيلان و انقطاع الدم . الثانية وحدة السياق فانها تقتضى كون الغاية فى الجملة الاولى ( و لا تقربوهن حتى يطهرن ) و الشرطفى الجملة الثانية( فاذا تطهرن فأتوهن )بمعنى واحد , و حيث ان[ ( تطهرن]( فى الجملة الثانية بمعنى النقاء بلا اشكال فلتكن[ ( يطهرن]( فى ما نحن فيه ايضا بهذا المعنى .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست