responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 37

دار الامر بين رفع اليد عن ظهور القضية الشرطية فى كون الشرط تمام العلة و ظهورها فى كونه منحصرا ( و المفروض ظهورها فى كلا الامرين ) فلعل الاولى حينئذ هو الوجه الثانى اى رفع اليد عن ظهور القضية فى الانحصار و تقديم ظهورها فىتمام العلة على ظهورها فى الانحصار , و ذلك لان رفع اليد عن كل واحد من الظهورين يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة كما لايخفى , ولكن تأخير البيان عن وقت الحاجة بالنسبة الى خصوصية الانحصار اقل محذورا منه بالنسة الى خصوصية تمام العلة , فاذا قال المولى : ان خفاء الجدران علة مستقلة لوجوب القصر , و سكت عن كون خفاء الاذان علة له مع انه ايضا علة مستقلة للوجوب فى واقع الامر , كان المحذور اقل مما اذا لم يكن خفاء الجداران علة مستقلا بل كان للعلة جزء آخر و لم يبينه و هو فى مقام البيان , و هذا مما يساعد عليه العرف و العقلاء , فانه اذا كان مثلا لداء خاص دواءان و كان كل منهما مؤثرا فى رفع الداء مستقلا ولكن لم يبين الطبيب للمريض الا احدهما كان اشكاله اقل مما اذا كان للدواءجزء آخر و لم يبينه .

و ان شئت قلت : ان للقضية ظهورين : ظهور فى الانحصار و ظهور فى كون العلة تامة , و لا اشكال فى ان ظهورها فى الاول اقوى من ظهورها فى الثانى فيقدم عليه .

هذا كله بناء على مبنى القوم من ان منشأ المفهوم انما هو ظهور الجملة الشرطية فى العلية المنحصرة , و اما بناء على المختار من ان المنشأ هو ظهور القضية . فى مجرد الانتفاء عند الانتفاء فى الجملة و اما المفهوم التام فهو يستفاد من قرينة خارجية , فلا اشكال فى عدم لزوم رفع اليد عن ظهور فى المقام لما مر من ان المفهوم انما يتم فيما اذا قامت قرينة من الخارج نظير كون الشرطين مثلا من قبيل الضدين لا ثالث لهما او وجود قدر متيقن فى البين , و الا لايثبت المفهوم مع بقاء مدلول الانتفاء عند الانتفاء فى الجملة على حاله , و حينئذ نقول : حيث ان القرينة قائمة فى ما نحن فيه على العكس لان كل واحد من المنطوقين دليل على ان مفهوم الاخر لايتجاوز عن

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست