نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 36
منهما بمنطوق الاخر .
ثالثها : هو الوجه الرابع الذى يبتنى على
قاعدة الواحد , و وجه فساده ان هذه القاعدة مختصة بالواحد الشخصى البسيط من جميع
الجهات كما مر فى بعض الابحاث السابقة و لايجرى فى الواحد النوعى كالحرارة مثلا
التى تعم الحرارة الصادرة من الشمس و الصادرة من الكهرباء و من النار , هذا اولا .
و ثانيا : انها تختص بالامور الحقيقية , و
اما الاحكام الشرعية فهى من الامور الاعتبارية التى يعتبرها الشارع .
و ثالثا : انها تجرى فى باب العلة و المعلول
و لا معنى للعلية فى ما نحن فيه بل فى جميع الامور الاعتبارية فليس خفاء الجدران
مثلا علة لوجوب القصر بل انه يعد موضوعا لوجوب القصر , و اما علة الوجوب فانما هى
ارادة الشارع و الزامه .
و اما الثلاثة الاخر فلايبعد ان يكون الاوجه
من بينها هو الوجه الثالث اى تخصيص كل واحد من المفهومين بمنطوق الاخر لابتنائه
على قاعدة الاطلاق و التقييد و الجمع العرفى .
نعم اورد عليه المحقق النائينى ( ره ) بان
المفهوم تابع للمنطوق و لا يمكن تقييده الا بتقييد منطوقه . [1]
ولكنه مدفوع بان الثابت فى ما نحن فيه انما
هو لزوم التبعية فى الدلالة لما مر من ان المفهوم مدلول التزامى للمنطوق و هو
لايستلزم لزومها بالنسبة الى ارادة المولى لانه يمكن ان يكون كل واحد من المنطوق و
المفهوم متعلقا لارادة المولى مستقلا بل يمكن ان تتعلق ارادته على خصوص المفهوم ,
كما اذا سئل العبد مولاهعن اكرام زيد , فاجابه بقوله[ ( نعم ان جائك]( فانه لا
اشكال فى ان مقصوده انما هو عدم اكرام زيد فى صورة عدم المجيىء فحسب لااكثر .
ثم لو تنزلنا عن الوجه الثالث و دار الامر
بين الوجه الاول و الوجه الثانى , اى