responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 300

يلزم منها اجتماع المثلين عند اصابة الامارات و مطابقتها للواقع , و اجتماع الضدين من ايجاب و تحريم و ارادة و كراهة و مصلحة و مفسدة بلا كسر و انكسار فى البين عند خطأ الامارات و مخالفتها للواقع , بل انما يلزم منها تنجز التكليف الواقعى بقيام الامارة المعتبرة عند اصابتها و صحة الاعتذار بها عند خطأها .

نعم يبقى فى البين اشكال واحد و هو تفويت المصلحة و الالقاء فى المفسدة عند خطأ الامارة , و هذا مما لامحذور فيه اذا كان فى التعبد بالظن الذى اعتبره الشارع مصلحة غالبة على مفسدة التفويت او الالقاء كما لايخفى .

اقول : الظاهر ان مراده من المصلحة الغالبة هو الوصول الى الواقعيات غالبا مع تسهيل الامر للمكلفين ورفع التضييق عنهم فحيث انها كانت اهم بنظر الشارع من تفويت المصلحة و الالقاء فى المفسدة عند خطأ الامارة احيانا قدمها عليه .

ثم قال : هذا كله اذا كانت الحجية بمعنى المنجزية و المعذرية و لو فرضنا كونها بمعنى جعل الحكم المماثل فلا يلزم محذور ايضا لان هذه الاحكام المجعولة على على طبق مؤديات الامارات احكام طريقية مقدمة للوصول الى الواقعيات لاتوجب الا تنجز التكليف اذا اصابت الواقع , و صحة الاعتذار اذا خطأت , من دون ان تكون ناشئة عن مصلحة او مفسدة .

ثم انه قدس سره نظر الى ان هذا البيان كله يصح بالنسبة الى الامارات ولكن الاشكال باق بعد فى بعض الاصول الشرعية مثل الاباحة الشرعية التى توجب جعل حكم ظاهرى بلا ريب و ليست طريقا الى الواقع لان المفروض عدم كونها امارة , فقال ما نصه[ : ( فلا محيص فى مثله ( بعض الاصول العملية كاصالة الاباحة الشرعية ) الا عن الالتزام بعدم انقداح الارادة او الكراهة فى بعض المبادى العالية ايضا كما فى المبدء الا على لكنه لايوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعى بفعلى , بمعنى كونه على صفة و نحو لو علم به المكلف لتنجز عليه كسائر التكاليف الفعلية التى تنجز بسبب القطع بها , و كونه فعليا انما يوجب البعث و الزجر فى النفس النبوية او الولوية فيما اذا لم ينقدح فيها الاذن لاجل مصلحة]( .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست