responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 259

هذا تمام الكلام فى قيام الامارات مقام القطع .

اما قيام الاصول مقامه فلنبدء فيه ببيان اقسامها فنقول :

قد قسمها بعض الاكابر الى الاصول المحرزة و غير المحرزة , و الحق ان محرزية شىء بالنسبة الى الواقع تنافى كونه من الاصول العملية التى اخذ فى موضوعها الشك بالواقع , و عليه فلا محصل لهذا التقسيم .

اللهم الا ان يقال : انه مجرد اصطلاح لكل اصل عملى له نظر الى الواقع و ان لم يكن كاشفا ظنيا , او كان كذلك ولكن لم يكن الكشف الظنى ملاك حجيته شرعا .

و كيف كان : قال المحقق الخراسانى ( ره[ : ( ( اما الاصول فلا معنى لقيامهامقامه بادلتها ايضا غير الاستصحاب لوضوح ان المراد من قيام المقام ترتيب ما له من الاثار و الاحكام من تنجز التكليف و غيره كما مرت اليه الاشارة و هى ليست الا وظائف مقررة للجاهل فى مقام العمل شرعا او عقلا , الى ان قال : ثم لايخفى ان دليل الاستصحاب ايضا لايفى بقيامه مقام القطع المأخوذ فى الموضوع مطلقا]( .

و حاصل كلامه : ان غير الاستصحاب من الاصول العملية لايقوم مقام القطع لان لسانها ليس لسان التنزيل و ترتيب الاثار بل هى ليست الا مجرد وظائف عمليةللجاهل , و اما الاستصحاب فهو و ان كان لسان ادلته لسان التنزيل و لها نظر الى الواقع الا ان دليل الاستصحاب مثل قوله ( ع )[ ( لاتنقض اليقين ابدا بالشك]( لابد ان يكون ناظرا اما الى تنزيل الشك فى البقاء منزلة القطع به , او الى تنزيل المشكوك منزلة المتيقن و لايعقل ان يكون ناظرا الى كلا التنزيلين لاستلزامه اجتماع اللحاظين على ما تقدم منه قدس سره فى قيام الامارات .

اقول : يرد عليه اولا : ما مر من ان الاشكال فى المقام ليس هو الجمع بين اللحاظين , بل الاشكال ان الادلة منصرفة عن القطع الموضوعى , فمثل قوله[ ( لاتنقض اليقين]( المعنى المستظهر منه هو ترتب آثار الواقع المتيقن اى الوضوء مثلا فى مورد هذا الخبر , لاترتيب آثار القطع .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست