responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 258

الكاشفية ايضا من الامور التكوينية غير القابلة للجعل ؟ فما ليس بعلم تكوينا و واقعا كيف يمكن جعله علما ؟ اليس هذا الاكر على ما فر منه ؟

ان قلت : فما هو معنى الحجية فى رأيكم ؟

قلت : يمكن ان يبين لها معنيان :

الاول : تنزيل المؤدى منزلة الواقع بحسب الاحكام و الاثار الشرعية , فمعنى[ ( صدق العادل]( مثلا[ ( نزل ما اخبر العادل بخمريته مثلا منزلة الخمر الواقعى فىاحكامه]( .

الثانى : جعل حكم طريقى مماثل للحكم الواقعى , اى ينشأ دليل حجية خبر العادل فيما اذا اخبر عادل عن خمرية شىء حرمة لذلك الشىء مثل حرمة الخمر الواقعى .

و لايخفى ان المعنى الاول هو ظاهر لسان الادلة , حيث ان الخبر الذى يقول مثلا : [( ما رواه عنى فعنى يروى]( يعنى[ ( رتب على ما رواه الاثار و الاحكامالشرعية]( , و العمدة ان الذى يقبل التشريع هو الامور الاعتبارية مثل الاحكام الشرعية لاغيرها .

ثانيا : سلمنا امكان اعطاء الكاشفية لكن ليس هو لسان احد من ادلة الاعتبار فليس معنى مفهوم آية النبأ ( و هو : اذا جاءكم عادل فلا تبينوا ) اعطيت خبرالعادل صفة الكاشفية كما لايخفى .

ثالثا : سلمنا ذلك , ولكن نتيجته ان لنا قسمين من القطع : قطعا تكوينيا و قطعا تشريعيا , و ظاهر ادلة اخذها فى الموضوع هو القطع التكوينى فقط فالقطع التشريعى الحاصل بتتميم الكشف و اعطاء صفة الطريقية خارج عن منصرفها .

و بالجملة فالمختار فى المقام انه ان كان المراد من الاخذ على نحو الكاشفية اخذ جامع الكاشف فلا اشكال فى قيام الامارة مقامه , و ان كان المراد منه اخذ القطع بما انه كاشف تام فلا اشكال ايضا فى عدم قيام الامارة مقامه لان كشف الامارة كشف ناقص .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست