responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 24

احدها : ان اطلاق الشرط يقتضى انحصار العلة فيه نظير اقتضاء اطلاق الامر كون الوجوب فيه نفسيا تعيينيا .

ولكن يرد عليه اولا ان قياس المقام بهيئة الامر قياس مع الفارق فان الاطلاقعبارة عن رفض القيود و عدم بيان ما يكون قيدا مع كون المتكلم فى مقام البيان , و هو صادق فى المقيس عليه لا فى المقيس , لان كون الوجوب غيريا مثلا قيد للوجوب كما يستفاد من قوله تعالى :[ ( اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم]( . . . حيث ان المستفاد منه ان وجوب الوضوء مقيد بقصد القيام الى الصلاة , و النفسية تساوق على المفروض عدم كون الوجوب غيريا , فاذا كان المولى الشارع فى مقام البيان و لم يذكر قيد الغيرية للوجوب بل صدر منه الحكم مطلقا كانالمستفاد منه الوجوب النفسى , و اما فى ما نحن فيه فلا يفيد الاطلاق الا كون الشىء تمام الموضوع للحكم كما فى قوله ( ع[ : ( ( اذا بلغ الماء قدر كر لمينجسه شىء]( فان مقتضى اطلاق الشرط ان الكرية مؤثرة فى العاصمية من دون انيكون شىء آخر دخيلا فيه , و الا لكان عليه البيان فالقيد هو دخل شىء آخر فى موضوع الكرية , و عدم بيانه مع كونه فى مقام البيان يفيد ان الكرية تمام الموضوع للعاصمية , و اما كون شىء آخر موضوعا للحكم ايضا فلا يوجب تقييدا فى هذا الموضوع بوجه لكى نستفيد من عدم بيانه انحصار الحكم فى هذا الموضوع .

و بعبارة اخرى : كون الكر علة منحصرة فى العاصمية و عدمه لادخل له و لا تأثير له فى العلقة الموجودة بين الكرية و العاصمية , فان الكرية تمام الموضوع للعاصمية سواء كانت العاصمية منحصرة فيها ام لا , فلا يكون عدم الانحصار قيدا لعاصميتها , و لا يقتضى الاطلاق انحصار العلة .

و ثانيا : قد مر ان المستفاد من الجملة الشرطية انما هو مطلق التلازم بينالشرط و الجزاء اعم من ان يكون من باب التلازم بين العلة و المعلول او من باب التلازم بين معلولى علية واحدة , فلا يكون مفاده منحصرا فى العلية حتى يتكلم فى انحصارها او عدم انحصارها .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست