نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 205
اما المقدمة الثالثة : ( و هى وجود القابلية
للاطلاق و التقييد التى افادها المحقق النائينى ) فيرد عليها اولا : انها ترجع الى
المقدمة الاولى لان من لميقدر على التقييد لم يكن فى مقام البيان و لا فرق فى عدم
جواز التمسك بالاطلاق بين ان يكون عدم كون المتكلم فى مقام البيان ناشئا من عدم
حضور وقت البيان او من استلزامه امرا محالا كالدور .
ثانيا : قد مر فى البحث عن التوصلى و
التعبدى من ان التقسيمات اللاحقه تكون كالتقسيمات السابقة لانها و ان كان وجودها
لاحقا عن وجود المتعلق الا انه يمكن تصورها سابقا و اخذها فى المتعلق فنقول[ : (
صل مع قصد امرها]( و تمام الكلام فى محلة .
فظهر ان المقدمة الثالثة على حدها ليست
مقدمة بل انها ترجع حقيقة الى المقدمة الاولى نعم ينبغى التنبيه بها و التوجه
اليها على فرض وجود مصداق لها .
اما المقدمة الرابعة : ( و هى عدم الانصراف
) فنقول فى توضيحها : انالانصراف هو ان توجد من ناحية كثرة الاستعمال بين لفظ و
معنى علاقة فى الاذهان بحيث توجب انسباق ذلك المعنى من اللفظ حين اطلاقه , و ليس
المراد منه صيرورة اللفظ حقيقة ثانوية فى ذلك المعنى , و هو نظير انصراف كلمة[ (
اهل العلم]( فى يومنا هذا الى العالم الدينى مع ان غيره ايضا من اهل العلم .
و هو على خمسة انواع : احدها : الانصراف
البدوى و هو يزول بالتأمل , مثل ان يقال[ : ( من المفطرات الاكل و الشرب]( الذى
ينصرف الى الاغذية و المشروبات المتعارفة , لكنه بدوى لااعتبار به , و لذا فتى
الاصحاب بحصول الافطار بالمأكولات غير المتعارفة كاوراق الاشجار .
ثانيها : الانصراف الذى منشأه كثرة
الاستعمال و هو لايزول بالتأمل كالمثال المتقدم و هو اهل العلم الذى ينصرف الى العالم
الدينى لكثرة استعماله فيه .
ثالثها : الانصراف الى الفرد الاكمل من
افراد الماهية المشككة نحو ما مر فى البحث عن مفهوم الشرط من انصراف العليه
المستفادة من اداة الشرط الى العلية
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 205