responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 204

لكن شيخنا الحائرى ( ره ) خالف فى ذلك فى درره ( بعد قبوله فى صدر كلامه ) و اليك نص بيانه[ : ( ان المهملة مرددة بين المطلق و المقيد و لا ثالث , و لا اشكال انه لو كان المراد المقيد يكون الارادة متعلقة به بالاصالة و انما ينسب الىالطبيعة بالتبع لمكان الاتحاد , فنقول : لو قال القائل[ ( جئنى بالرجل]( او [( برجل]( يكون ظاهرا فى ان الارادة اولا و بالذات متعلقة بالطبيعة لا ان المراد هو المقيد ثم اضاف ارادته الى الطبيعة لمكان الاتحاد , و بعد تسليم هذا الظهور تسرى الارادة الى تمام الافراد و هذا معنى الاطلاق]( . [1]

اقول : توضيح كلامه : ان الطبيعة المهملة لاتخلو فى الواقع من حالتين فاما هى مطلقة او مقيدة لعدم الاهمال فى مقام الثبوت , فان كان المرادى فى الواقع مطلقا فهو المطلوب , و ان كان مقيدا فيستلزم كون تعلق الحكم و الارادة بالمطلق تبعيا مع ان المولى اذا قال[ : ( اعتق رقبة]( و لم يقيده بقيد المؤمنة فان ظاهره ان الارادة تعلقت بطبيعة الرقبة استقلالا و هذا الظهور يسرى الى تمام الافراد و هذا هو معنى الاطلاق .

لكن يرد عليه امران : الاول ( و هو العمدة ) ان حديث الاصالة و التبعية فىالارادة يتصور فى لوازم الماهية كالزوجية بالنسبة الى الاربعة فانه اذا تعلقت الارادة بالاربعة تتعلق بالزوجية تبعا و لايتصور فى ما نحن فيه حيث ان طبيعةالرقبة المهملة فى المقام متحدة مع الرقبة المقيدة بقيد المؤمنة فى الخارجفليست احديهما لازمة للاخرى كما لايخفى .

الثانى : ما مر من انه خلاف الوجدان فلا يأخذ عبد باطلاق كلام مولاه اذا لم يكن فى مقام البيان .

اما المقدمة الثانية : ( و هى عدم بيان المقيد ) فان لزومها من الواضحات حيثان المفروض فى جواز التمسك بالاطلاق و عدمه عدم وجود قيد بالنسبة الى الجهة التى نحاول التمسك باطلاق الكلام فيها , و لذلك لم يتكلم حولها فى عباراتهم و لمينكر اعتبارها احد .


[1]درر الفوائد , ج 1 , ص 234 , طبع جماعة المدرسين .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست