نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 204
لكن شيخنا الحائرى ( ره ) خالف فى ذلك فى
درره ( بعد قبوله فى صدر كلامه ) و اليك نص بيانه[ : ( ان المهملة مرددة بين
المطلق و المقيد و لا ثالث , و لا اشكال انه لو كان المراد المقيد يكون الارادة
متعلقة به بالاصالة و انما ينسب الىالطبيعة بالتبع لمكان الاتحاد , فنقول : لو قال
القائل[ ( جئنى بالرجل]( او [( برجل]( يكون ظاهرا فى ان الارادة اولا و بالذات
متعلقة بالطبيعة لا ان المراد هو المقيد ثم اضاف ارادته الى الطبيعة لمكان الاتحاد
, و بعد تسليم هذا الظهور تسرى الارادة الى تمام الافراد و هذا معنى الاطلاق]( . [1]
اقول : توضيح كلامه : ان الطبيعة المهملة
لاتخلو فى الواقع من حالتين فاما هى مطلقة او مقيدة لعدم الاهمال فى مقام الثبوت ,
فان كان المرادى فى الواقع مطلقا فهو المطلوب , و ان كان مقيدا فيستلزم كون تعلق
الحكم و الارادة بالمطلق تبعيا مع ان المولى اذا قال[ : ( اعتق رقبة]( و لم يقيده
بقيد المؤمنة فان ظاهره ان الارادة تعلقت بطبيعة الرقبة استقلالا و هذا الظهور
يسرى الى تمام الافراد و هذا هو معنى الاطلاق .
لكن يرد عليه امران : الاول ( و هو العمدة )
ان حديث الاصالة و التبعية فىالارادة يتصور فى لوازم الماهية كالزوجية بالنسبة الى
الاربعة فانه اذا تعلقت الارادة بالاربعة تتعلق بالزوجية تبعا و لايتصور فى ما نحن
فيه حيث ان طبيعةالرقبة المهملة فى المقام متحدة مع الرقبة المقيدة بقيد المؤمنة
فى الخارجفليست احديهما لازمة للاخرى كما لايخفى .
الثانى : ما مر من انه خلاف الوجدان فلا
يأخذ عبد باطلاق كلام مولاه اذا لم يكن فى مقام البيان .
اما المقدمة الثانية : ( و هى عدم بيان
المقيد ) فان لزومها من الواضحات حيثان المفروض فى جواز التمسك بالاطلاق و عدمه
عدم وجود قيد بالنسبة الى الجهة التى نحاول التمسك باطلاق الكلام فيها , و لذلك لم
يتكلم حولها فى عباراتهم و لمينكر اعتبارها احد .
[1]درر
الفوائد , ج 1 , ص 234 , طبع جماعة المدرسين .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 204