نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 180
الاحكام التكليفية المطلقة يكون مقتضى طبعها
الدوام والبقاء و تكون باقية ما لم ينسخ , فوزانها و زانهما كما ان وزان النسخ
وزان الفسخ و العزل , و لذلك نقول : كذلك فى الشرايع السابقة فان مقتضى طبعها ايضا
الدوام ما لم تأت شريعةاخرى فمثلا شريعة عيسى ( ع ) لم تكن مقيدة بمقدار خمسأة سنة
بل انها باحكامها كانت مطلقة فى مقام الثبوت و الانشاء , مقتضية للبقاء و
الاستمرار , و هكذا مسئلة القبلة فى شريعتنا كانت بذاتها مقتضيتة للدوام و
الاستمرار ما لم تنسخ من ناحية الشارع .
ان قلت : فما الفرق بين الشارع و غيره فى
النسخ .
قلنا : لا فرق بينهما بالنسبة الى ماهية
النسخ و حقيقته فانه رفع الحكم ثبوتا و اثباتا فى كلا الموردين , انما الفرق من
جهتين :
الاولى : جهل العقلاء بعدم المصلحة حدوثا و
من اول الامر فيما اذا كانتالمصلحة مفقودة منذ البداية فقد يستكشف لهم بعد جعل
الحكم فقدان المصلحة من بدو الامر .
الثانية : جهلهم بانتهاء مصلحة الحكم و عدم
دوامها فيما اذا انتهت المصلحة بعد فترة فيستكشف لهم عدم دوامها , و لا اشكال فى
انه لايتصور شىء من الامرينبالنسبة الى الشارع العليم الحكيم كما لايخفى , لكن هذا
لاينافى ان يكون جعل الشارع و انشائه بحسب الظاهر و الواقع مطلقا كما مر بيانه .
و مما يؤيد ما ذكرنا انه لو كان النسخ
تخصيصا ازمانيا و دفعا فى مقام الثبوت فكان الزمان مأخوذا فى الحكم يستلزم تخصيص
الاكثر المستهجن لان فى نسخ حكم واحد يستثنى اكثر الزمان .
هذا اولا و ثانيا : لاخلاف و لا اشكال فى
تقديم التخصيص على النسخ عند دوران الامر بينهما و هذا مما يشهد بان النسخ عنده هو
نزع الحكم من الاصل و الاساس , و لذلك يحتاج الى مؤونة زائدة على التخصيص الذى
يكون اساس الحكم فيه باقيا على حاله , والا لو لم يكن النسخ هكذا بل كان فى الواقع
من مصاديق التخصيص فلا وجه لتقديم التخصيص عليه .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 180