responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 180

الاحكام التكليفية المطلقة يكون مقتضى طبعها الدوام والبقاء و تكون باقية ما لم ينسخ , فوزانها و زانهما كما ان وزان النسخ وزان الفسخ و العزل , و لذلك نقول : كذلك فى الشرايع السابقة فان مقتضى طبعها ايضا الدوام ما لم تأت شريعةاخرى فمثلا شريعة عيسى ( ع ) لم تكن مقيدة بمقدار خمسأة سنة بل انها باحكامها كانت مطلقة فى مقام الثبوت و الانشاء , مقتضية للبقاء و الاستمرار , و هكذا مسئلة القبلة فى شريعتنا كانت بذاتها مقتضيتة للدوام و الاستمرار ما لم تنسخ من ناحية الشارع .

ان قلت : فما الفرق بين الشارع و غيره فى النسخ .

قلنا : لا فرق بينهما بالنسبة الى ماهية النسخ و حقيقته فانه رفع الحكم ثبوتا و اثباتا فى كلا الموردين , انما الفرق من جهتين :

الاولى : جهل العقلاء بعدم المصلحة حدوثا و من اول الامر فيما اذا كانتالمصلحة مفقودة منذ البداية فقد يستكشف لهم بعد جعل الحكم فقدان المصلحة من بدو الامر .

الثانية : جهلهم بانتهاء مصلحة الحكم و عدم دوامها فيما اذا انتهت المصلحة بعد فترة فيستكشف لهم عدم دوامها , و لا اشكال فى انه لايتصور شىء من الامرينبالنسبة الى الشارع العليم الحكيم كما لايخفى , لكن هذا لاينافى ان يكون جعل الشارع و انشائه بحسب الظاهر و الواقع مطلقا كما مر بيانه .

و مما يؤيد ما ذكرنا انه لو كان النسخ تخصيصا ازمانيا و دفعا فى مقام الثبوت فكان الزمان مأخوذا فى الحكم يستلزم تخصيص الاكثر المستهجن لان فى نسخ حكم واحد يستثنى اكثر الزمان .

هذا اولا و ثانيا : لاخلاف و لا اشكال فى تقديم التخصيص على النسخ عند دوران الامر بينهما و هذا مما يشهد بان النسخ عنده هو نزع الحكم من الاصل و الاساس , و لذلك يحتاج الى مؤونة زائدة على التخصيص الذى يكون اساس الحكم فيه باقيا على حاله , والا لو لم يكن النسخ هكذا بل كان فى الواقع من مصاديق التخصيص فلا وجه لتقديم التخصيص عليه .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست