نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 179
يكون النسخ بمعنى انتهاء امد الحكم و زوال
المصلحة , و من هنا ذهب المشهور الى ان النسخ دفع الحكم لا رفعه , كما ان المعروف
كون النسخ تخصيصا للعموم الازمانى لاحكام الشرع ظاهرا , ولكن الانصاف ان بقاء
الاحكام مستفاد من طبيعتها و انالنسخ فى الحقيقة رفع لادفع .
توضيح ذلك : ان الاحكام الانشائية على اقسام
فتارة يكون من الاحكام التكليفية كالوجوب والحرمة , و اخرى من قبيل الاحكام
الوضعية كالملكية و الزوجية , وثالثة من قبيل المناصب المجعولة كمنصب القضاوة و
الوزارة , و كل واحد من هذه الثلاثة قد يكون موقتا كالواجبات الموقتة مثل الصوم و
الحج فى القسم الاول , و كالاجارة فى القسم الثانى و كبعض مناصب الحكومة فى عصرنا
هذا فى القسم الثالث , و قد يكون مطلقا كوجوب تطهير المسجد من النجاسة و اداء
الدين فىالقسم الاول و كالملكية الحاصلة من البيع فى القسم الثانى حيث ان البيع
ينعقد مطلقا و ان كان البايع او المشترى عازما على الفسخ و لذا لايصح ان يقول[ : (
ملكتك الى شهر]( و لا ان يقول[ ( ملكتك الى الابد]( بل الملكية اذا حصلتبقيت
بذاتها , و كالقضاوة والوزارة فى القسم الثالث لانه ما لم يعزل القاضى او الوزير عن
منصب القضاوة و الوزارة يكون باقيا على منصبه بمقتضى طبيعة ذاتهما .
اذا عرفت هذا فنقول : لا اشكال فى ان الحكم
الذى انشأ على نحو الاطلاق و كان من القسم الثانى و الثالث يدوم و يستمر بمقتضى
طبعه و ذاته و لذلك يعبر فيهما بالفسخ و العزل فان الفسخ او العزل هو رفع ما يكون
ثابتا باقيا حتى فى مقام الثبوت , ثم نقول : كذلك فى القسم الاول اى الاحكام
التكليفية التى تصدر و تنشأ من جانب الشارع مطلقة و يكون مقتضى طبعها و ذاتها
الدوام و الاستمرار بلا فرق بينها و بين الاحكام الوضعية و المناصب المجعولة , و
بلا فرق بين مقامالثبوت و مقام الاثبات فيكون وزان النسخ فيها وزان الفسخ و العزل
فيهما اى ان النسخ ايضا رفع الحكم الثابت لاالدفع فكما ان الاحكام الوضعية المطلقة
و المناصب المجعولة المطلقة كان مقتضى طبعها و ذاتها الدوام و البقاء فتكون باقية
ما لم يفسخ و ما لم يعزل كذلك
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 179