نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 154
فى كلامين بينهما فصل طويل و كان كل منهما
بمقدمات الحكمة او بالوضع فالظهور لامحالة و ان كان ينعقد لكل منهما ولكن لابد
حينئذ من ان يعامل معهما معاملةالمجمل لتكافؤهما فى الظهور ان لم يكن احدهما اظهر
, والا فيكون هو القرينةعلى التصرف فى الاخر .
الخامس : تفصيل المحقق النائينى ( ره ) فانه
فصل فى المفهوم المخالف بين ما اذا كانت النسبة بين العام و المفهوم العموم و
الخصوص مطلقا و بين ما اذا كانت النسبة بينهما العموم من وجه و قال[ : ( ان المفهوم
المخالف مهما كان اخص مطلقا من العام يقدم على العام سواء كان بين المنطوق و العام
العموم المطلق او العموم من وجه , و مهما كان بين المفهوم و العام العموم من وجه
يعامل معهما معاملة العموم من وجه فربما يقدم العام و ربما يقدم المفهوم فى مورد
التعارض من غير فرق فى ذلك ايضا بين ان يكون بين المنطوق والعام العموم المطلق او
العموم من وجه]( [1] ( انتهى ) .
اقول : الانصاف ان البحث انحرف عن مسيره
الاصلى فى كلمات المتأخرين كالمحقق الخراسانى و النائينى و بعض آخر ( قدس الله
اسرارهم ) حيث انهم تكلموا عن امور اربع لاربط لها بمحل النزاع .
احدها : انه هل يستفاد العموم او المفهوم من
مقدمات الحكمة او من الوضع ؟
ثانيها : هل الكلام يكون من قبيل المحفوف
بالقرينة او لا ؟
ثالثها : هل العام لسانه آب عن التخصيص او
لا ؟
رابعها : هل النسبة بين العام و الخاص
العموم و الخصوص مطلقا او من وجه ؟
مع ان الحق فى المقام ان يتكلم عن التفاوت
بين المفهوم و المنطوق فقط و انه اذا كان العام قابلا للتخصيص بالمنطوق فهل يخصص
بالمفهوم ايضا او لا ؟ و بعبارة
[1]فوائد
الاصول , طبع جماعة المدرسين , ج 1 و 2 , ص 559 560 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 154