responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 154

فى كلامين بينهما فصل طويل و كان كل منهما بمقدمات الحكمة او بالوضع فالظهور لامحالة و ان كان ينعقد لكل منهما ولكن لابد حينئذ من ان يعامل معهما معاملةالمجمل لتكافؤهما فى الظهور ان لم يكن احدهما اظهر , والا فيكون هو القرينةعلى التصرف فى الاخر .

الخامس : تفصيل المحقق النائينى ( ره ) فانه فصل فى المفهوم المخالف بين ما اذا كانت النسبة بين العام و المفهوم العموم و الخصوص مطلقا و بين ما اذا كانت النسبة بينهما العموم من وجه و قال[ : ( ان المفهوم المخالف مهما كان اخص مطلقا من العام يقدم على العام سواء كان بين المنطوق و العام العموم المطلق او العموم من وجه , و مهما كان بين المفهوم و العام العموم من وجه يعامل معهما معاملة العموم من وجه فربما يقدم العام و ربما يقدم المفهوم فى مورد التعارض من غير فرق فى ذلك ايضا بين ان يكون بين المنطوق والعام العموم المطلق او العموم من وجه]( [1] ( انتهى ) .

اقول : الانصاف ان البحث انحرف عن مسيره الاصلى فى كلمات المتأخرين كالمحقق الخراسانى و النائينى و بعض آخر ( قدس الله اسرارهم ) حيث انهم تكلموا عن امور اربع لاربط لها بمحل النزاع .

احدها : انه هل يستفاد العموم او المفهوم من مقدمات الحكمة او من الوضع ؟

ثانيها : هل الكلام يكون من قبيل المحفوف بالقرينة او لا ؟

ثالثها : هل العام لسانه آب عن التخصيص او لا ؟

رابعها : هل النسبة بين العام و الخاص العموم و الخصوص مطلقا او من وجه ؟

مع ان الحق فى المقام ان يتكلم عن التفاوت بين المفهوم و المنطوق فقط و انه اذا كان العام قابلا للتخصيص بالمنطوق فهل يخصص بالمفهوم ايضا او لا ؟ و بعبارة


[1]فوائد الاصول , طبع جماعة المدرسين , ج 1 و 2 , ص 559 560 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست