نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 153
دلالة الدليل حينئذ من قبيل المنطوق لا
المفهوم كما لايخفى .
ثالثا : ان ما ذكره من الفرق بين الاولوية
القطعية و العرفية ايضا غير تام لان الاولوية سواء كانت عقلية او عرفية داخلة فى
المفهوم , و فهم العرف لاينافى ذلك لوجود ملاك المفهوم فى كلتيهما , حيث ان الملاك
هو كون الحكم غير مذكور و هو موجود فى مثل قوله تعالى :فلاتقل لهما اف﴾بالنسبة الى قضية[ ( لاتضرب]( مثلا كما
لايخفى , نعم الا اذا كان المنطوق مجرد طريق و اشارة الى المفهوم فلا يكون القول
بالاف فى الاية مثلا حراما بنفسه بليكون نحو كناية عن مثل الضرب ففى مثل هذه
الموارد تدخل الاولوية العرفية فى المنطوق بلا اشكال .
اذا عرفت هذا فلنرجع الى اصل البحث فنقول :
هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم او لا ؟ لااشكال و لاخلاف فى جواز تخصيص العام
بالمفهوم اذا كان موافقا كما اذا قال[ : ( لاتكرم الفساق]( ثم قال[ : ( اكرم الضيف
و لو كان كافرا]( فمفهومه وجوب اكرام الضيف اذا كان مسلما بطريق اولى , هذا
المفهوم موافق للمنطوقفى الايجاب و يكون خاصا بالنسبة الى عموم[ ( لاتكرم الفساق]( .
و اما اذا كان المفهوم مخالفا ففيه خمسة
اقوال : الاول : عدم جواز التخصيص مطلقا , الثانى : جوازه مطلقا , الثالث :
التفصيل بين موارد المفهوم فيختلف باختلاف الموارد و المقامات فان كان الدال على
المفهوم مثل كلمة[ ( انما]( فيقدم على العام و يخصص العام به والا فالعام يقدم .
الرابع : تفصيل المحقق الخراسانى ( ره ) و هو التفصيل بين الكلام الواحد و بين
الكلامين المنفصلين , و التفصيل بين ما اذا فهمنا العموم من الوضع و ما اذا فهمناه
من مقدمات الحكمة , فتارة يكون العام و المفهوم فى كلام واحد و استفدنا العموم و
المفهوم كليهما من مقدمات الحكمة او استفدنا كليهما من الوضع فلا عموم حينئذ و لا
مفهوم لعدم تمامية المقدمات بالنسبة الى شىء منهما فى الاول و لمزاحمة ظهور كل
منهما مع الاخر فى الثانى فلابد حينئذ من الرجوع الى الاصول العملية فى مورد الشك
, و اخرى : يكونان
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 153