responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 152

ان ذكرنا العلة فى منصوص العلة نحو[ ( لاتشرب الخمر لانه مسكر]( يكون بمنزلة الحكم بان كل مسكر حرام ولكنه حذف و قدر لوضوحه فلايعد حكما غير مذكور , وبعبارة اخرى : الحكم هنا مركب من صغرى و كبرى و الصغرى و هو قوله[ ( لانه مسكر]( مذكور فى الكلام و اما الكبرى و هو قوله[ ( كل مسكر حرام]( فحذفت لوضوحها فهى مقدرة فى الكلام و المقدر كالمذكور , و لذلك سمى هذا القسم بمنصوص العلة يعنى الحكم الذى نص بعلته , و اما فى مثال[ ( فلا تقل لهما اف ]( او[ ( ان جائك زيد فاكرمه]( فلم يقل احد بحذف قضية لاتضرب او قضية[ ( ان لم يجئك زيد فلا يجب اكرامه]( او تقديرهما بل يقال بان القضيتينالمنطوقتين تدلان عليهما بالمفهوم .

ثانيا : ان تقسيم المساواة الى منصوص العلة و مستنبط العلة ايضا تام فيما اذا قلنا بحجية مستنبط العلة مع انه ليس بحجة عند الامامية لعدم امكاناستنباط ملاكات الاحكام و عللها , و ما ابعد عقول الرجال عن دين الله كما ورد فى الحديث .

ان قلت : فما معنى تنقيح المناط و الغاء الخصوصية فى المسائل الفقهية كما اذا قيل مثلا : ان سافرت بين مكة و المدينة ثمانية فراسخ فقصر , و نحن نعلمبانه لاخصوصية لمكة و المدينة و نلغى خصوصيتهما و نحكم بوجوب القصر فى سائر الامكنة اذا تحقق مقدار ثمانية فراسخ فما الفرق بين هذا و قياس مستنبط العلة ؟

قلت : يكون النظر فى القياس المستنبط العلة الى علة الحكم بينما هو فى تنقيح المناط يكون الى موضوع الحكم و الفرق بين الموضوع و العلة واضح حيث ان الموضوع هو عنوان مشتمل على جميع ما له دخل فى تنجز التكليف و فعليته كعنوان المستطيع فى وجوب الحج , و اما العلة فانها داخلة فى سلسلة المبادى و الاغراض , مضافا الى ان الغاء الخصوصية و تنقيح المناط طريق الى تعيين دائرة المنطوق و توسعتها و لا ربط له بالمفهوم فاذا تعدينا من مورد دليل الى مورد آخر بالالغاء او التنقيح و اثبتنا الحكم الثابت فى مورد ذلك الدليل لمورد آخر تعد

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست