نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 152
ان ذكرنا العلة فى منصوص العلة نحو[ (
لاتشرب الخمر لانه مسكر]( يكون بمنزلة الحكم بان كل مسكر حرام ولكنه حذف و قدر
لوضوحه فلايعد حكما غير مذكور , وبعبارة اخرى : الحكم هنا مركب من صغرى و كبرى و
الصغرى و هو قوله[ ( لانه مسكر]( مذكور فى الكلام و اما الكبرى و هو قوله[ ( كل
مسكر حرام]( فحذفت لوضوحها فهى مقدرة فى الكلام و المقدر كالمذكور , و لذلك سمى
هذا القسم بمنصوص العلة يعنى الحكم الذى نص بعلته , و اما فى مثال[ ( فلا تقل لهما
اف ]( او[ ( ان جائك زيد فاكرمه]( فلم يقل احد بحذف قضية لاتضرب او قضية[ ( ان لم
يجئك زيد فلا يجب اكرامه]( او تقديرهما بل يقال بان القضيتينالمنطوقتين تدلان
عليهما بالمفهوم .
ثانيا : ان تقسيم المساواة الى منصوص العلة
و مستنبط العلة ايضا تام فيما اذا قلنا بحجية مستنبط العلة مع انه ليس بحجة عند
الامامية لعدم امكاناستنباط ملاكات الاحكام و عللها , و ما ابعد عقول الرجال عن
دين الله كما ورد فى الحديث .
ان قلت : فما معنى تنقيح المناط و الغاء
الخصوصية فى المسائل الفقهية كما اذا قيل مثلا : ان سافرت بين مكة و المدينة
ثمانية فراسخ فقصر , و نحن نعلمبانه لاخصوصية لمكة و المدينة و نلغى خصوصيتهما و
نحكم بوجوب القصر فى سائر الامكنة اذا تحقق مقدار ثمانية فراسخ فما الفرق بين هذا
و قياس مستنبط العلة ؟
قلت : يكون النظر فى القياس المستنبط العلة
الى علة الحكم بينما هو فى تنقيح المناط يكون الى موضوع الحكم و الفرق بين الموضوع
و العلة واضح حيث ان الموضوع هو عنوان مشتمل على جميع ما له دخل فى تنجز التكليف و
فعليته كعنوان المستطيع فى وجوب الحج , و اما العلة فانها داخلة فى سلسلة المبادى
و الاغراض , مضافا الى ان الغاء الخصوصية و تنقيح المناط طريق الى تعيين دائرة
المنطوق و توسعتها و لا ربط له بالمفهوم فاذا تعدينا من مورد دليل الى مورد آخر
بالالغاء او التنقيح و اثبتنا الحكم الثابت فى مورد ذلك الدليل لمورد آخر تعد
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 152